كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 5)

3141 - (س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «الزَّبيبُ والتمر: هو الخمرُ» . وفي رواية موقوفاً. وقال: «البُسر والتمر» . أخرجه النسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) 8 / 288 في الأشربة، باب استحقاق الخمر لشراب البسر والتمر، وهو حديث حسن.
Mأخرجه النسائي (8/288) قال: نا القاسم بن زكريا، قال: نا عبيد الله، عن شيبان، عن الأعمش، عن محارب بن دينار، فذكره.
3142 - (ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - «أن رجالاً من أهلِ العراق سألوا ابن عمر، فقالوا: إنا نبتاعُ من ثمرِ النّخْلِ والعِنَبِ فَنَعْصِرُه خمراً، فنبيعُها؟ فقال لهم: إني أُشْهِدُ الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجنِّ والإنس: أنِّي لآمركم أن لا تبيعوها (¬1) ، ولا تَبتَاعوها، ولا تعْصِروها، ولا تشرَبوها، ولا تَسْقُوها، فإنها رجس من عَملِ الشيطان (¬2) .
قال، ولقد بلغَ عمرَ أن سمرَةَ بنَ جُندَب باع خمراً، فقال: قاتَلَ الله سمرة، أما عَلِمَ أن الذي حَرَّمَ شُربَها حرَّمَ بَيْعَها؟» . أخرجه الموطأ (¬3) . -[113]-
S (رِجْس) : الرجس: اسم لكل ما يستقذر من عمل، وقيل: هو العمل الذي يؤدي إلى العذاب.
(قاتل الله فلاناً) : أي: قتله: وقيل: لعنه، وقيل: عاداه، وسبيل فاعل: أن يكون بين اثنين، وقد جاء من واحد، مثل: طارقت النعل، وسافرت، وقد يجيء: «قاتله الله» في معنى التعجب منه، كما يقال: لله دره، وتربت يداك، ولا يراد به الذم والدعاء عليه.
¬__________
(¬1) لفظه في الموطأ المطبوع: إني لا آمركم أن تبيعوها.
(¬2) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 847 و 848 في الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، وإسناده صحيح.
(¬3) لعله في بعض نسخ الموطأ، ولم أره في النسخ التي بين أيدينا، وقد رواه أحمد في " المسند " رقم (170) في مسند عمر رضي الله عنهما عن ابن عباس: ذكر لعمر رضي الله عنه أن سمرة - وقال مرة: بلغ عمر أن سمرة - باع خمراً، قال: قاتل الله سمرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً مسلم في " صحيحه " رقم (1582) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمراً، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (1646) قال: عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
والشطر الثاني لم أجده عند مالك وهو عن مسلم (1582) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن إبراهيم - واللفظ لابن أبي بكر - قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.

الصفحة 112