كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 5)

3154 - (س) عبد الله بن شبرمة - قاضي الكوفة قال: قال طلحةُ لأهل الكوفة في النَّبِيذ: تكون فِتنة يربُو فيها الصَّغيرُ، ويَهْرَمُ فيها الكبير، قال: وكان [إذا كان] فيهم عُرس [كان] طلحة والزبير (¬1) يسقيان اللبن والعسل، فقيل لطلحة: ألا تسقيهم النبيذَ؟ قال: إني أكْرَهُ أن يَسكَرَ مسلم في بيتي (¬2) . أخرجه النسائي (¬3) .
S (يربو) : ربا الشيء: يربو: إذا زاد وعظُم.
¬__________
(¬1) في الأصل: وكان فيهم عرس لطلحة والزبير، وما أثبتناه من النسائي المطبوع.
(¬2) وفي النسائي المطبوع " في سببي " وفي بعض النسخ: بسببي.
(¬3) 8 / 336 في الأشربة، باب ذكر الأشربة المباحة، وإسناده منقطع.
Mأخرجه النسائي (8./336) قال: نا إسحاق بن إبراهيم، قال: نا جرير، عن ابن شبرمة، فذكره.
3155 - (س) محمد بن سيرين - رحمه الله -[قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال] : إن أهلَنا يَنبِذُون لنا شراباً عشياً، فإذا أصبحنا شربناه؟ قال: أنْهَاكَ عن المُسْكرِ: قليلِه وكثيره، وأُشْهِدُ الله عليك، أَنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأُشهد الله عليك، أَنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأُشهد الله عليك، إن أهلَ خيبرَ يَنْتَبِذُونَ شراباً من كذا وكذا، يُسَمُّونهُ كذا وكذا -[121]- وهي الخمرُ، وإن أَهل فدكَ ينبذون شراباً من كذا وكذا يسمُّونه كذا وكذا، وهي الخمرُ، حتى عدَّ أربعةَ أشرِبة، أحدها: العسل. أخرجه النسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) 8 / 296 في الأشربة، باب تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب، وإسناده صحيح.
Mأخرجه النسائي (8/296) قال: نا سويد بن نصر، قال: ثنا عبد الله عن ابن عون، عن ابن سيرين، فذكره.

الصفحة 120