كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 5)

3158 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «إن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقدَح فيه نبيذ، وهو عند الرُّكْن، ودفع إليه القدح، فرفعه إلى فيه، فوجده شديداً فردَّه على صاحبه، فقال رجل مِن القومِ: يا رسول الله: أحرام هو؟ فقال عليَّ بالرجل، فأُتي به، فأخذ منه القدح، ثم دعا بماء فصبَّه فيه، ثم رفعه إلى فيه، فقطَّبَ، ثم دعا بماء أيضاً، فصبَّهُ فيه، ثم قال: إذا اغتلمتْ عليكم هذه الأوعية فاكْسِروا مُتونَها بالماء» أخرجه النسائي (¬1) ، وقال: هذا الحديث ليس بمشهور ولا يحتج به (¬2) . -[123]-
S (اغتلمت) : اشتدت واضطربت، وذلك عند الغليان.
¬__________
(¬1) 8 / 323 و 324 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وفي سنده عبد الملك بن نافع الشيباني الكوفي، ابن أخي القعقاع، ويقال له: ابن القعقاع، وهو مجهول.
(¬2) في النسائي المطبوع: عبد الملك بن نافع، ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته.
Mضعيف: أخرجه النسائي (8/323) قال: نا زياد بن أيوب، قال: ثنا هشيم. قال: أنبأنا العوام، وفي (8/324) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، عن أبي معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني.
كلاهما - العوام بن حوشب، وأبو إسحاق الشيباني - عن عبد الملك بن نافع، فذكره.
(*) قال النسائي: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور، ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته.

الصفحة 122