كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 5)

3166 - (س) نافع مولى - ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «كان يُنبَذُ لابنِ عُمَرَ في سقاء الزَّبيبُ غدوة، فيشربُه من الليل، ويُنبَذُ عشيَّة فيشربُه غدوة، وكان يغسل السِّقاءَ بُكْرة وعشيَّة، ولا يجعل فيها دُردِيّاً ولا شيئاً، قال نافع: وكنا نشربه مثل العسل» (¬1) .
وفي رواية (¬2) «أنه كان يُنْقع له الزَّبيبُ فيشربه من الغد، ثم يجفَّفُ الزبيبُ، ويُلقى عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء، ويشربه من الغد، حتى إذا كان بعد الغد طرَحَه» . أخرجه النسائي (¬3) .
S (الدُّردِيُّ) : عكر الخمر والزيت، وهو ما يبقى في أسفله كالحثالة.
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي 8 / 333 في الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز، وإسناده صحيح.
(¬2) هذه الرواية ليست من رواية نافع عن ابن عمر، وإنما هي من رواية رقية بنت عمرو بن سعيد عن ابن عمر.
(¬3) 8 / 325 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وفي سنده عبيد بن عمر القرشي السعيدي البصري، ورقية بنت عمرو بن سعيد، وهما مجهولان، ولكن يشهد لهذه الرواية التي قبلها.
Mالرواية الأولى إسنادها صحيح:
أخرجها النسائي (8/333) قال: نا سويد، والرواية الثانية، أخرجها النسائي (8/325) قال: نا سويد قال: نا عبد الله بن عبيد الله بن عمر السعيدي، قال: حدثتني رقية بنت عمرو بن سعيد، قالت: كنت في حجر ابن عمر، فذكرت الحديث.
قلت: في إسناد الرواية الثانية عبيد الله بن عمر القرشي السعيدي، ورقية بنت عمرو ويقال: عمر بن سعيد، وهما مجهولان.

الصفحة 128