كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 5)

[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق
3007 - (م د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «بينما نحن في سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم- إذ جاءَ رجل على رَاحِلَة له، قال: فجعل يَصْرِفُ بصره يميناً وشمالاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من كان معه فضلُ ظهر فلْيَعدُ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليَعُد به على من لا زاد له، وذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حَقَّ لأحد منا في فضل» أخرجه مسلم وأبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (1728) في اللقطة، باب استحباب المواساة بفضول المال، وأبو داود رقم (1663) في الزكاة، باب في حقوق المال.
Mصحيح: أخرجه أحمد (3/34) قال: حدثنا يزيد. ومسلم (5/138) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، وأبو داود (1663) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، وموسى بن إسماعيل.
أربعتهم - يزيد، وشيبان، ومحمد بن عبد الله، وموسى - عن أبي الأشهب، عن أبي نضرة، فذكره.
3008 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مال فلْيَضُمَّ الرَّجُلُ إليه الرجُلَ والرجلين، قال: وما لأحدنا فضلُ ظَهْر، فضممت إليَّ اثنين، نَعتَقِبُ، الكلُّ على بعير» .
وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أراد الغزْوَ، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضمَّ أَحدُكم إليه الرَّجُلين أو الثلاثةَ، وما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة -[23]- أحدهم، قال جابر: فضممت إليَّ اثنين أوثلاثة، مالي إلا عُقبة كعقبة أَحدهم من جملي» . أخرج أبو داود الرواية الثانية (¬1) .
S (عُقْبَة) : العُقْبة: النوبة والبدل، يقال: نحن نعتقب بعيراً: إذا [كنت] تركبه مرة، ويركبه رفيقك أخرى.
¬__________
(¬1) رقم (2534) في الجهاد، باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو، وهو حديث حسن.
Mأخرجه أحمد (3/358) وأبو داود (534) قال: ثنا محمد بن سليمان الأنباري.
كلاهما (أحمد، والأنباري) قالا: ثنا عبيد، بن حميد، عن الأسود بن قيس، عن نبيع الفزي، فذكره.

الصفحة 22