كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 5)

3012 - (خ م ت د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فصاعِداً إلا ومعها أبوها، أو زوجها، أو ابنها، أو أخوها، أو ذو رَحِم منها» .
وفي رواية: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم» .
وفي أخرى «فوقَ ثلاث ليال» .
وفي أخرى: «لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 4 / 64 - 66 في الحج، باب حج النساء، وفي التطوع، باب مسجد بيت المقدس، وفي الصوم، باب الصوم يوم النحر، ومسلم رقم (827) في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والترمذي رقم (1169) في الرضاع، باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وأبو داود رقم (1726) في المناسك، باب في المرأة تحج بغير محرم.
Mصحيح: أخرجه أحمد (3/54) قال: حدثنا وكيع، وأبو معاوية (ح) وحدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان. والدارمي (2681) قال: حدثنا يعلى. ومسلم (4/103) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، جميعا عن أبي معاوية. وفي (4/104) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا وكيع. وأبو داود (1726) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهناد، أن أبا معاوية، ووكيعا حدثاهم. وابن ماجة (2898) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع والترمذي (1169) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن خزيمة (5219) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا سلم أيضا قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا ابن نمير (ح) وحدثنا علي بن سعيد، عن مسروق الكندي، قال: حدثنا يحيى (يعني ابن أبي زائدة) وفي (2520) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى (ح) وحدثنا الأشج، قال: حدثنا أبو خالد.
ثمانيتهم -وكيع، وأبو معاوية، وسفيان، ويعلى، وابن نمر، ويحيى بن أبي زائدة، وعيسى بن يونس، وأبو خالد الأحمر- عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.
* سقط من المطبوع من صحيح ابن خزيمة (الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد) .
-وعن عمرة هي بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارة الأنصارية، أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أخبرت أن أبا سعيد الخدري، يفتي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال:
«لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم لها» .
أخرجه أحمد (3/66) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عمرة، فذكرته.
3013 - (خ م د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم» . أخرجه البخاري -[26]- ومسلم وأبو داود. ولمسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 2 / 468 في تقصير الصلاة، باب كم يقصر الصلاة، ومسلم رقم (1338) في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، وأبو داود رقم (1727) في المناسك، باب المرأة تحج بغير محرم.
Mصحيح: أخرجه أحمد (2/13) (4615) (2/19) (4696) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/142) (6289) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. والبخاري (2/142) (6289) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. والبخاري (2/54) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله. (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله ومسلم (4/102) قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عبيد الله (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة (ح) وثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. جميعا عن عبيد الله. (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك، وأبو داود (1727) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. وابن خزيمة (2521) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا عبيد الله بن عمر. كلاهما - عبيد الله بن عمر، والضحاك بن عثمان - عن نافع، فذكره.
* قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (2/143) (6290) سمعت أبي يقول: قال يحيى بن سعيد: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديثا واحدا: حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا تسافر امرأة سفرا ثلاثا إلا مع ذي محرم.» .
قال أحمد: وحدثناه عبد الرزاق، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر. ولم يرفعه.

الصفحة 25