كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 5)

3023 - (ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهاهم أن يَطْرقُوا النساء ليلاً، قال: فطرق رجلان بعدَ نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فوجدَ كلُّ واحد منهما مع امرأته رجلاً» أخرجه الترمذي (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه الترمذي تعليقاً على حديث جابر الذي قبله رقم (2713) في الاستئذان، باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلاً بغير سند، فقال: وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلاً ... الحديث، وقد أخرج الحديث ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عباس وابن عمر، كما ذكر ذلك الحافظ في " الفتح " 9 / 297 في النكاح، باب لا يطرق أهله ليلاً، قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن أبي جمرة: فيه (يعني الحديث) النهي عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه، والسبب في ذلك ما وقعت الإشارة إليه في الحديث، قال: وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلاً، فعوقب بذلك على مخالفته.
Mذكره الترمذي معلقا في الاستئذان، باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلا.
[النوع] الثامن: في سفر البحر
3024 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تركَبِ البحرَ إلا حاجاً أو مُعتَمِراً، أو غازياً في سبيل الله (¬1) ، فإنَّ تحتَ البحر ناراً، وتحت النار بحراً» أخرجه أبو داود (¬2) .
S (تحت البحر ناراً) : قال الخطابي: هذا تفخيم لأمر البحر، وتهويل -[33]- لشأنه، وأن الآفة تسرع إلى راكبه، ولا يؤمن هلاكه في غالب الأمر، كما لا يؤمن الهلاك من النار لمن لابسها ودنا منها، وهذا في معرض التخييل والتمثيل.
¬__________
(¬1) لفظه في نسخ أبي داود المطبوعة: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، وكلاهما صواب، ولفظه في المطبوع: لا يركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً، بضم كلمة " البحر " وهو خطأ.
(¬2) رقم (2489) في الجهاد، باب في ركوب البحر في الغزو، وإسناده ضعيف.
Mمنكر، أصله موقوف: أخرجه أبو داود (2489) قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، فذكره.

الصفحة 32