كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 5)

4009 - (ط) نافع مولى ابن عمر: «أنَّ ابنَ عمر كان إذا خرج حاجاً أو معتمراً قصر الصلاة بذي الحُليفة» أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 147 في قصر الصلاة، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (335) عن نافع، فذكره.
4010 - (م د) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال يحيى بن يزيد الهُنائيُّ: «سألت أنساً عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- إذا خرج مسيرةَ ثلاثةِ أميال، أو ثلاثةِ فراسخ - شك شعبة - صلى ركعتين» أخرجه مسلم وأبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (691) في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود رقم (1201) في الصلاة، باب صلاة المسافر.
Mصحيح: أخرجه أحمد (3/129) ومسلم (2/145) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار وأبو داود (1201) قال: حدثنا محمد بن بشار.
ثلاثتهم - أحمد، وأبو بكر، وابن بشار - قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد، فذكره.
4011 - (ط) مالك بن أنس: «بلغه أن ابنَ عباس كان يقصُر الصلاة في مثل ما بين مكَة والطائُف، وفي مثل ما بين مكة وعُسْفانَ، وفي مثل ما بين مكةَ وجُدَّةَ، قال مالك: أربعة بُرُد» . أخرجه الموطأ (¬1) .
S (البُرُد) : جمع بريد، والأصل فيه: البغل، وهي كلمة فارسية، وأصلها: «بُرِيده دُمْ» أي: محذوف الذَّنب، لأن بغال البريد [كانت] محذوفة الأذناب، فعُرِّبت الكلمة وخُفِّفت، ثم سمي الرسول الذي يركبه: -[700]- بريداً، والمسافة التي بين السِّكَّتَين: بريداً، والسِّكَّة: هي الموضع الذي كان يسكنه الفُيُوج المرتَّبُون للأخبار: من رِباط، أو قُبَّة، أو خيمة، أو نحو ذلك، وبُعْدُ ما بين السِّكَّتين فرسخان، وقيل: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال، فيكون البريد على اختلاف القولين ستة أميال، أو اثني عشر ميلاً، وأربعة بُرُد: ثمانية فراسخ، أو ستة عشر فرسخاً، وهو الأصح وهي مسافة القَصر والفِطر.
¬__________
(¬1) 1 / 148 في قصر الصلاة، باب ما يجب فيه قصر الصلاة بلاغاً، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له معنى الذي بعده.
Mأخرجه مالك الموطأ (341) بلاغا. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (1/424) قال الحافظ: روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب عن مجاهد عن أبيه وعن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان.» . وإسناده ضعيف من أجل عبد الوهاب.
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تقصر الصلاة ولا في اليوم ولا تقصر في دون اليوم. ولابن أبي شيبة من وجه أخر صحيح عنه قال: تقصر الصلاة في مسير يوم وليلة.

الصفحة 699