كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 5)

3092 - (ت) كبشة الأنصارية (¬1) امرأة رجل من الأنصار - رضي الله عنها - قالت: «دَخل عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- فَشَرِبَ من في قِرْبَة مُعلَقة قائماً، فقمتُ إلى فمها فقطعتهُ» أخرجه الترمذي (¬2) .
وزاد رزين «فاتَّخذتُه رَكَوَة أشرب بها» .
S (رَكوة) : الرَّكوة: دلو صغير يشرب فيه، وكثيراً ما تستصحبه الصوفية في طريقهم، والرَّجَّالة في أسفارهم. و «الإداوة» نحو منه، وقيل: هي السطيحة.
¬__________
(¬1) هي كبشة - ويقال لها: كبيشة - بنت ثابت بن المنذر الأنصارية، أخت حسان بن ثابت الأنصاري ويقال لها: البرصاء.
(¬2) رقم (1893) في الأشربة، باب رقم (18) ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3423) في الأشربة، باب الشرب قائماً، ورواه الترمذي أيضاً في " الشمائل " رقم (213) ، باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح.
Mأخرجه الحميدي (354) . «أحمد» (6/434) . و «ابن ماجة» (3423) قال: حدثنا محمد بن الصباح. و «الترمذي» (1892) وفي الشمائل (212) قال: حدثنا ابن أبي عمر.
أربعتهم - الحميدي،وأحمد، ومحمد بن الصباح، وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر،عن عبد الرحمن بن أبي عمرة فذكره.
* أخرجه أحمد (6/434) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر الأنصاري، عن جده له، فذكره ولم يذكر - عبد الرحمن بن أبي عمرة.
(*) في رواية الحميدي: ربما قال سفيان «كبشة أو كبيشة» وأكثر ذلك يقول «كبيشة» .وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن زيد بن جابر، وهو أقدم منه موتا.
3093 - (د) عيسى بن عبد الله - رجل من الأنصار - رحمه الله - عن أبيه «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- دعا يومَ أُحد بإدَاوَة، فقال: اخنَثْ فمَ الإِدَوَاةِ ففعلتُ، فشَرب من فمها» . وفي نسخة «اخنَث فمَ الإداوة، ثم اشرب من فمها» . أخرجه أَبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (3721) في الأشربة، باب في اختناث الأسقية من حديث عبيد الله بن عمر بن حفص بن -[76]- عاصم بن عمر بن الخطاب عن عيسى بن عبد الله ... الخ، وفي بعض النسخ: عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، والمنذري رجح أن يكون عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر المكبر، وهو ضعيف، أقول: ويشهد له الحديث الذي قبله.
وأحاديث الباب تدل على جواز الشرب من في القربة، وأحاديث الباب الذي بعده تدل على المنع، وقد جمع بعض العلماء بينهما، بأن أحاديث الباب لبيان الجواز، وأن النهي في الباب الذي بعده للتنزيه، وقال غيرهم غير ذلك، وانظر أقوال العلماء حول هذا الموضوع في " الفتح " 10 / 79، 80 في الأشربة، باب اختناث الأسقية.
Mأخرجه أبو داود (3721) قال: ثنا نصر بن علي، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن عيسى بن عبد الله، فذكره.

الصفحة 76