المنع منه
3094 - (خ م د ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-: «نهى عن اختِناثِ الأسْقِيةِ: أن يُشرَبَ مِن أَفوَاهِهَا» .
قال في رواية: «واختناثُها: أن يُقْلَبَ رأسُها ثم يُشْرَبَ منه» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، إلا أن الترمذي أَخرجه عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رواية: «أنه نهى عن اختناثِ الأسقِيَةِ» وأخرجه أبو داود إلى قوله: «الأسقية» (¬1) .
S (الأسقية) : جمع سقاء، وهي ظرف الماء إذا كان من جلد.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 10 / 78 في الأشربة، باب اختناث الأسقية، ومسلم رقم (2023) في الأشربة، باب في آداب الطعام والشراب وأحكامها، وأبو داود رقم (3720) في الأشربة، باب في اختناث الأسقية، والترمذي رقم (1891) في الأشربة، باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية.
Mصحيح:
1 - أخرجه أحمد (3/6) ، ومسلم (6/110) ، قال: حدثنا عمرو الناقد، وأبو داود (3720) قال: حدثنا مُسَدد. والترمذي (1890) قال: حدثنا قتيبة. أربعتهم - أحمد بن حنبل، وعمرو الناقد، ومُسدد، وقُتيبة- قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.
2- وأخرجه أحمد (3/67) قال: حدثنا يزيد، وأبو النضر. والدارمي (2125) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. والبخاري (7/145) قال: حدثنا آدم.
ثلاثتهم - يزيد، وأبو النضر، وآدم- عن ابن أبي ذئب.
3 - وأخرجه أحمد (3/69) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله (ح) ، وعتاب، قال: حدثنا عبد الله. والبخاري (7/145) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (6/110) قال: حدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، وابن ماجة (3418) ، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب. كلاهما - عبد الله بن المبارك، وابن وهب- عن يونس.
4 - وأخرجه أحمد (3/93) ، ومسلم (6/110) ، قال: حدثنا عبد بن حميد. كلاهما - أحمد، وعبد- عن عبد الرزاق، عن معمر.
أربعتهم - سفيان، وابن أبي ذئب، ويونس، ومعمر- عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.
- وعن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن اختناث الأسقية» .
أخرجه أحمد (3/93) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء ين يزيد، فذكره.
- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال:
«نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب من ثُلْمَةِ القدح، وأن يُنفخ في الشراب» .
وأخرجه أحمد (3/80) قال: حدثنا هارون - وقال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من هارون -. وأبو داود (3722) قال: حدثنا أحمد بن صالح.
كلاهما - هارون، وابن صالح- قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني قُرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد ?الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.
3095 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -[78]- أن يَشربَ من فيِّ السِّقاءِ والقِرْبة، وأن يَمنَعَ جارَهُ أن يَغْرِزَ خشبة في جِدَاره» أَخرجه البخاري ومسلم (¬1) .
S (مِن في السقاء) : إنما نهي عن الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب، حتى يدخل جوفه، فاستحب أن يشرب من إناء ظاهر يُبصره.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 10 / 78 و 79 في الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، ومسلم رقم (1609) في المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار.
Mصحيح: أخرجه الحميدي (1141) قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أيوب السختياني، وأحمد (2/230، 487) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب، وفي (2/247) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، وفي (2/327) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حماد. وفي (2/353) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن أيوب، والدارمي (2124) قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا وهيب، عن خالد الحذاء. والبخاري (7/145) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب، و (ح) وحدثنا مسدد. قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب، وابن ماجة (3420) قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب.
كلاهما - أيوب، وخالد الحذاء- عن عكرمة، فذكره.