3113 - (ت س) عبد الله بن عمرو، وأبو هريرة - رضي الله عنهم - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «كلُّ مُسْكر حرام» أخرجه الترمذي والنسائي (¬1) .
وفي أخرى للنسائي عن عبد الله بن عمرو: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أسكرَ كثيره فقليلُه حرام» (¬2) .
¬__________
(¬1) رواه الترمذي رقم (1865) في الأشربة، باب ما جاء كل مسكر حرام، والنسائي 8 / 297 في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة، وفي الأصل والمطبوع: عبد الله بن عمرو وأبي هريرة، وهو حديث صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي موسى، والأشج البصري، وديلم، وميمونة، وعائشة، وابن عباس، وقيس بن سعد، والنعمان بن بشير، ومعاوية، وعبد الله بن مغفل، وأم سلمة، وبريدة، وأبي هريرة، ووائل بن حجر، وقرة المزني.
(¬2) 8 / 300 في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره، وإسناده حسن.
Mحسن: أخرجه أحمد (2/167) (6558) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا عبد الله بن عمر العمري. وفي (2/179) (6674) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، و «ابن ماجة» (3394) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا أنس بن عياض، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. و «النسائي» (8/300) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، يعني بن سعيد، عن عبيد الله.
كلاهما - عبد الله بن عمر العمري، وأخوه عبيد الله بن عمر - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
ورواية أبي هريرة: أخرجها أحمد (2/429) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/501) قال: حدثنا يزيد. و «ابن ماجة» (3401) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال:حدثنا محمد بن بشر. و «النسائي» (8/297) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وأخبرنا علي بن حجر، عن إسماعيل.
أربعتهم - يحيى بن سعيد، ويزيد، ومحمد بن بشر، وإسماعيل بن جعفر - عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.
(*) رواية يحيى بن سعيد مختصرة على: «كل مسكر حرام» .
ولم أجده عن الترمذي عن أبي هريرة، إلا معلقا، أما المسند فعن ابن عمر أخرجه الترمذي (1864) قال: ثنا عبيد الله بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي، وأبو سعيد الأشج قالا: ثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى عن أبي سلمة، أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه، وكلاهما صحيح.
3114 - (خ م د س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومعاذاً إلى اليمن، فقال: «ادُعوَا الناسَ، وبَشِّرا -[92]- ولا تُنَفِّرا، ويَسِّرَا ولا تُعَسِّرا، وتَطَاوَعَا، ولا تَخْتَلِفا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنَعُهما باليمن البِتعِ: وهو من العسل يُنْبَذُ حتى يشتدَّ - والمِزْرِ - وهو من الذُّرة والشعيرِ يُنْبَذُ حتى يشتدَّ - قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد أُعطيَ جوامِعَ الكَلمِ بَخواتِمِهِ، فقال انْهَى عن كلِّ مُسْكر أسكرَ عن الصلاة» . وفي رواية: فقال - صلى الله عليه وسلم-: «كل مسكر حرام، قال: فقدمنا اليمن ... » وذكر الحديث. وسيجيء في موضعه. هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن شراب من العسل؟ فقال: ذاكَ البتعُ. قلت: ويَنْبذُون من الشعير والذُّرةِ؟ قال: ذاكَ المِزْرُ، ثم قال: أخبر قومَك، أن كلَّ مُسكر حرام» .
وفي رواية النسائي، قال: بعثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ومُعاذاً إلى اليمن، فقال معاذ: إنك تَبْعِثُنَا إلى أَرض كثير شَرابُها، فما نشربُ؟ قال: اشْرَب، ولا تَشرَبُ مُسكراً» .
وفي أخرى مختصراً، قال أبو موسى: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كلُّ مُسكر حرام» .
وفي أخرى قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن فقلت: «يا رسول الله، إن بها أشرِبة فما أشرب وما أدَعُ؟ قال: وما هي؟ قلت: البِتع والمزرُ، قال: وما البتع، وما المِزرُ؟ قلت: أما البِتعُ: فنبيذُ العسل، -[93]- وأما المزر: فنبيذ الذرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تشرب مسكراً» (¬1) .
S (جوامع الكلم) : أراد بجوامع الكلم: الإيجاز والبلاغة. فتكون ألفاظه قليلة، ومعاني كلامه كثيرة، وكذلك كانت ألفاظه - صلى الله عليه وسلم-.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 8 / 49 و 50 في المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، وفي الجهاد، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وفي الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وفي الأحكام، باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا، ومسلم رقم (1733) في الجهاد، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير، وفي الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأبو داود رقم (3684) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، والنسائي 8 / 298 و 299 و 300 في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر، وباب تفسير البتع والمزر.
Mصحيح: تقدم