3115 - (د) أم سلمة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- رضي الله عنها -: قالت: «نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن كل مسكر ومُفْتِر» . أخرجه أبو داود (¬1) .
S (ومُفْتر) : المفتر: الذي يفتر الجسد إذا شرب، أي: يرخيه، وقال ابن الأعرابي: يقال: أفتر الرجل: إذا ضعفت جفونه، وانكسر طرفه.
¬__________
(¬1) رقم (3686) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، وفي سنده ضعف، وقد حسنه الحافظ في " الفتح "، والمعنى: كل شراب يورث الفتور والخدر في الجسم، ويظهر أثره بفتور الجفون كالحشيش، وذكر في " عون المعبود "، شرح سنن أبي داود كلاماً نفيساً في بيان المفتر وأنواعه، واستطراد للكلام على الحشيشة والافيون ونحوهما مما يستعمله أوباش الناس للتخدير والإسكار.
Mأخرجه أحمد (6/309) قال:حدثنا بن نمير. و «أبوداود» » (3686) قال: حدثنا سعيد منصور. قال: حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع.
كلاهما - ابن نمير، وأبو شهاب - عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة، عن شهر بن حوشب، فذكر.