كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)

4222 - (خ ط) عبد الرحمن بن عبد القاريُّ: قال: «خرجتُ مع عمرَ بنِ الخطاب ليلة إِلى المسجد، فإذا النَّاسُ أوزاع متفرِّقون، يُصلِّي الرجلُ لنفسه، ويُصلِّي الرجل فيُصلِّي بصلاته الرَّهْطُ، فقال عمرُ: إِني [أَرى] لو جمعتُ هؤلاءِ على قارئ واحد لكان أمْثَلَ، ثم عَزَم، فجمعهم على أُبيِّ بن كعب، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمرُ: نِعْمَتِ البدعةُ هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون- يريد: آخرَ الليل - وكان الناسُ يقومون أوَّلَه» . أخرجه البخاري، والموطأ (¬1) .
S (أمثل) : هذا أمثل من كذا، أي أفضل وأدنى إلى الخير، وأماثل الناس خِيارهم.
(نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل) : قد تقدم في هذا الكتاب شرح البدعة، واستقصينا ذكرها في حرف الهمزة (¬2) ، وأما قول عمر - رضي الله عنه -: «نعمت البدعة هذه» [فإنه] يريد بها صلاة التراويح، فإنه في حيز المدح، لأنه فعل من أفعال الخير، وحرص على الجماعة المندوب إليها، وإن كانت لم تكن في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فقد صلاها رسول الله -[123]- صلى الله عليه وسلم-، وإنما قطعها إشفاقاً من أن تفرض على أمته، وكان عمر ممن نبه عليها وسنها على الدوام، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وقد قال في آخر الحديث: «والتي تنامون عنها أفضل» تنبيهاً منه على أن صلاة آخر الليل أفضل، قال: وقد أخذ بذلك أهل مكة، فإنهم يصلون التراويح بعد أن يناموا.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 4 / 218 في صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، والموطأ 1 / 114 في الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان.
(¬2) انظر الجزء الأول صفحة 280.
Mصحيح: أخرجه البخاري (4/218) قال: ثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاريِّ، فذكره.
ومالك في «الموطأ» (248) الصلاة في رمضان، عن ابن شهاب، به.

الصفحة 122

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text