كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)

4080 - (خ م ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال أنس بن سيرين: «قلتُ لابن عمر: أرأيتَ الركعتين قبل صلاة الغداة: أُطِيلُ فيهما القراءَةَ؟ قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي من الليل مَثْنَى مَثْنَى، ويوتر بركعة من آخر الليل، ويُصَلي ركعتين قبل صلاة الغداة، وكأَنَّ الأَذانَ بأُذنيه» . قال حماد: أي بسرعة، أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي (¬1) .
S (مثنى مثنى) : يعني أن في كل ركعتين تسليماً، وقد تقدم ذكره.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 2 / 405 في الوتر، باب ساعات الوتر، وفي المساجد، باب الحلق والجلوس في المسجد، وفي التهجد، باب كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (749) في صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والترمذي رقم (461) في الصلاة، باب ما جاء في الوتر بركعة.
Mصحيح: أخرجه أحمد (2/31) (4860) قال: ثنا يزيد. وفي (2/45) (5049) و (2/78) (5490) قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (2/174) قال: حدثنا ابن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
كلاهما - يزيد بن هارون، ومحمد بن جعفر - قال يزيد: أخبرنا. وقال محمد بن جعفر: حدثنا شعبة.
2 - وأخرجه أحمد (2/88) (5609) قال: حدثنا أبو كامل. والبخاري (2/31) قال: حدثنا أبو النعمان. ومسلم (2/174) قال: حدثنا خلف بن هشام، وأبو كامل. وابن ماجة (1144 و 1174 و 1318) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. والترمذي (461) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6652) عن أحمد بن عبدة. وابن خزيمة (1073 و 1112) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي.
خمستهم - أبو كامل فضيل بن حسين، وأبو النعمان، وخلف بن هشام، وأحمد بن عبدة، وقتيبة - قالوا: حدثنا حماد بن زيد.
3 - وأخرجه أحمد (2/126) (6090) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد - يعني ابن سلمة.
ثلاثتهم - شعبة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة - عن أنس بن سيرين، فذكره.
4081 - (د ت) يسار - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: قال: «رآني ابنُ عمر وأنا أُصلِّي بعد طلوع الفجر، وأُسلِّم من ركعتين، فقال: يا يسار إِن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- خرج علينا ونحن نصلِّي كما تصلِّي، فقال لنا: ليُبلِّغِ الشاهدُ الغائبَ: لا تصلُّوا بعد الفجر إِلا سجدتين» . أَخرجه أَبو داود. -[15]-
وأَخرجه الترمذي مختصراً: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا صلاة بعد الفجر إِلا سجدتين» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (1278) في الصلاة، باب الصلاة بعد العصر، والترمذي رقم (419) في الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، وفي سنده محمد بن الحصين، ويقال: أيوب ابن الحصين التميمي الحنظلي، وهو مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، ولكن في الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، وحديث حفصة رواه الشيخان وغيرهما من حديث أخيها عبد الله بن عمر عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، فالحديث حسن بهذه الشواهد.
Mإسناده ضعيف، وله شواهد: أخرجه أحمد (2/104) (5811) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وأبو داود (1278) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا وهيب. وابن ماجة (235) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أنبأنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. والترمذي (419) قال: حدثنا أحمد ابن عبدة، الضبي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد.
كلاهما - وهيب بن خالد، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي -.
قال وهيب: حدثنا قدامة بن موسى، قال: حدثنا أيوب بن حصين التميمي، عن أبي علقمة مولى عبد الله بن عباس، عن يسار مولى عبد الله بن عمر، فذكره.
وقال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين التميمي، عن أبي علقمة مولى ابن عباس، عن يسار مولى ابن عمر، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/23) (4756) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا قدامة بن موسى، عن شيخ، عن ابن عمر، فذكره.

الصفحة 14