كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)
4244 - (س) أبو عبيد (¬1) - مولى ابن عوف (¬2) : [قال: «شهدتُ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -]- في يوم عيد - بدأَ بالصلاة قبل الخطبة، ثم صلَّى بلا أذان ولا إقامة، ثم قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن يُمسِك أحد من نُسُكه [شيئاً] فوق ثلاثة أيام» . أخرجه النسائي (¬3) .S (نُسُكه) : النُّسُك: العبادة، وأراد به هاهنا: الأضحية (¬4) .
¬__________
(¬1) في الأصل: علي، وما أثبتناه من النسائي المطبوع.
(¬2) ويقال: مولى ابن أزهر.
(¬3) 7 / 233 في الضحايا، باب الإذن في أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، وإسناده صحيح، وروى الشطر الثاني من الحديث أحمد في " المسند " 1 / 140، وإسناده صحيح أيضاً.
(¬4) في المطبوع: الصحبة، وهو تصحيف عن الضحية.
Mصحيح: تقدم.
4245 - (خ م د ت س) البراء بن عازب - رضي الله عنه -: قال: «خرجَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يوم الأضْحَى إِلى البقيع، فصلَّى ركعتين، ثم أَقبل علينا بوجهه، وخطبَ، وقال: إِن [أولَ] ما نبدأُ به في يومنا هذا؟ أن نُصلِّيَ، ثم نرجعَ فَنَنْحرَ، فمن فعل ذلك فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدَّمه لأهله، ليس من النُّسُك في شيء ... الحديث» .
وقد تقدَّم ذِكْرُه باختلاف طرقه في «باب الأضاحي» من «كتاب -[141]- الحج» في حرف الحاء. أَخرجه الجماعة إِلا الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 2 / 377 في العيدين، باب الخطبة بعد العيد، وفي الأضاحي، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز، وباب سنة الأضحية، وباب الذبح بعد الصلاة، وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد، وفي العيدين، باب الذبح بعد الصلاة، وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد، وفي العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، وباب الأكل يوم النحر، وباب التكبير إلى العيد، وباب استقبال الناس الإمام في خطبة العيد، وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، ومسلم رقم (1961) في الأضاحي، باب وقتها، والترمذي رقم (1508) في الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، وأبو داود رقم (2800) في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي 7 / 222 و 223 في الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام، وأخرجه أيضاً الدارمي في " السنن " 2 / 80 في الأضاحي، باب في الذبح قبل الصلاة، وقد تقدم الحديث رقم (1661) وفيه بعض الفوائد فليراجع.
Mصحيح: تقدم.