كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)

4284 - (س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «كَسَفَتِ الشمسُ على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقام فصلَّى للناس، فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود، وهو دون السجود الأول، ثم قام فصلَّى ركعتين، وفعل فيهما مثل ذلك، ثم سجد سجدتين يفعلُ فيهما مثل ذلك، حتى فرغَ من صلاته، ثم قال: إِن الشمسَ والقمرَ آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتم من ذلك فافزعوا إِلى ذِكْر الله - عزَّ وجلَّ وإِلى الصلاة» . أخرجه النسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) 3 / 139 في الكسوف، باب نوع آخر من صلاة الكسوف، وإسناده حسن.
Mأخرجه النسائي (3/139) قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم. قال: حدثني إبراهيم سبلان. قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.
4285 - (د) النضر [بن عبد الله بن مطر القيسي] : قال: «كانت ظلمة على عهدِ أَنس، فأتيتُ أَنسَ بنَ مالك، فقلت: يا أبا حمزةَ، هل كان [مثلُ] هذا يُصيبُكم على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: مَعَاذَ الله، إِن كانت الريح لَتَشْتَدُّ فنُبادر المسجدَ، مخافةَ أن تكون القيامةُ» . أخرجه أبو داود (¬1) .
قلتُ: قال الخطابي في «معالم السنن» : يشبه أن يكون اختلاف -[191]- الروايات في صلاة الكسوف، وفي عدد ركعاتها: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قد صلاها دَفَعَات، فكانت إِذا طالت مدة الكسوف مَدَّ في صلاته، وإِذا لم تَطُلْ لم يُطِلْ.
¬__________
(¬1) رقم (1196) في الصلاة، باب الصلاة عند الظلمة ونحوها، والنضر بن عبد الله بن مطر القيسي لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات. وقال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": وحكى البخاري في التاريخ فيه اضطراباً.
Mأخرجه أبو داود (1196) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد، قال: حدثني حرمي بن عمارة، عن عبيد الله بن النضر، قال: حدثني أبي، فذكره.
قلت: فيه النضر بن عبد الله بن مطر القيسي، لم يوثقه غير ابن حبان.

الصفحة 190

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text