كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)
4309 - (س) أبو أمامة - رضي الله عنه -: قال: «السُّنَّة في الصلاة على الجنازة: أن تقرأ في التكبيرة الأُولى بأمِّ القرآن مُخَافَتَة، ثم تكبِّر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة» . وعن الضحَّاك بن قيس بنحو ذلك أخرجه النسائي (¬1) .¬__________
(¬1) 4 / 75 في الجنائز، باب الدعاء، وإسناده صحيح، وصححه النووي، والحافظ ابن حجر وغيرهما.
Mأخرجه النسائي (4/75) قال: أخبرنا قتيبة، قال:حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن محمد ابن سويد الدمشقي الفهري، فذكره.
ذكره المزي في تحفة الأشراف حديث رقم (4974) وقد تعقبه ابن حجر في النكت الظراف فقال: وقد خالف الليث فيه سندا متنا: يونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، وهما أحفظ الناس لحديث الزهري، فزادا في السندين، وساقا المتن أتم مما ساقه الليث، أما رواية يونس، فأخرجها البيهقي في السنن الكبرى. وأما رواية شعيب: فأخرجها الطبراني في مسند الشاميين. والطحاوي.
كلاهما من رواية شعيب.
كلاهما - يونس، وشعيب - عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف.
قال الزهري: وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم، ومن أبناء الذين شهدوا بدرا أنه أخبره رجال من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة على الجنازة، أن يكبر الإمام، ثم يقرأ أم القرآن بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الثانية ... الحديث لفظ يونس - وأول حديث شعيب: أن السنة في الصلاة على الجنازة فذكر مثله، وزادا جميعا: قال ابن شهاب: أخبرني أبو أمامة بذلك، وسعيد بن المسيب يسمع، فلم ينكر عليه، فذكرت لمحمد بن سويد الذي ذكر لي أبو أمامة، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس، يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت، مثل الذي أخبر أبو أمامة.
4310 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة (¬1) » . أخرجه الموطأ (¬2) .
¬__________
(¬1) أي: لا يقرأ فاتحة الكتاب، وإنما يكتفي بالدعاء والثناء، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة.
(¬2) 1 / 228 في الجنائز، باب ما يقول المصلي على الجنازة، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (538) عن نافع فذكره.
4311 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إِذا صلَّيتُمْ على الميتِ فأخْلِصُوا لَهُ الدعاء» . أَخرجه أَبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (3199) في الجنائز، باب الدعاء للميت، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1497) في الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس، لكن أخرجه ابن حبان من طريق آخر، رقم (754) موارد في الجنائز، باب الإيذان بالميت والصلاة عليه، وقد صرح عنده محمد بن إسحاق بالتحديث، فزال تدليسه، وثبت الحديث.
Mأخرجه أبو داود (3199) قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني. وابن ماجة (1497) قال: حدثنا أبو عبيد، محمد بن عبيد بن ميمون المديني.
كلاهما - عبد العزيز، وأبو عبيد - عن محمد بن سلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.