كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)
الفرع الثالث: في الصلاة على الأطفال4321 - (د) البهي: قال: «لما ماتَ إِبْراهيمُ ابنُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- صلَّى عليه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في المقاعد (¬1) » . أخرجه أبو داود (¬2) .
¬__________
(¬1) أي: مواضع القعود.
(¬2) رقم (3188) في الجنائز، باب في الصلاة على الطفل، مرسلاً، والبهي، وهو عبد الله مولى مصعب بن الزبير، مضطرب الحديث، كما قال ابن أبي حاتم في " العلل ".
Mمرسل: أخرجه أبو داود (3188) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن وائل بن داود قال: سمعت البهي، فذكره.
4322 - (د) عطاء بن أبي رباح: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- صلَّى على ابنه وهو ابن سبعين ليلة» . أَخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (3188) في الجنائز، باب في الصلاة على الطفل، مرسلاً أيضاً.
Mمرسل: أخرجه أبو داود تحت رقم (3188) قال: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني [قيل له] : حدثكم ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء فذكره.
4323 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «الطفلُ لا يُصَلَّى عليه، ولا يَرِثُ ولا يُورَثُ حتى يَسْتَهِلَّ» . أَخرجه الترمذي (¬1) .
S (يَسْتَهِلُّ) : استهل المولود: إذا بكى عند الولادة وصاح.
¬__________
(¬1) رقم (1032) في الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1508) ، وفيه عنعنة ابن الزبير، وقال الترمذي: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، قال: ورواه بعضهم موقوفاً على جابر، وكأن هذا (يعني الموقوف) أصح من المرفوع.
Mأخرجه ابن ماجة (1508) و (2750) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الربيع بن بدر. والترمذي (1032) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن إسماعيل بن مسلم المكي. والنسائي في الكبري تحفة الأشراف (2968) عن يحيى بن موسى، عن شبابة، عن المغيرة بن مسلم.
ثلاثتهم - الربيع، وإسماعيل، والمغيرة - عن أبي الزبير، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرفوعا. وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا. وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، موقوفا. وكان هذا أصح من الحديث المرفوع.