كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)
4328 - (د س) عمار - مولى الحارث بن نوفل: قال: «شهدتُ جنازة أُمِّ كُلثوم وابنها، فجُعل الغلام مما يلي الإمام - فأَنكرتُ ذلك - وفي القوم ابنُ عباس، وأبو قتادة، وأبو سعيد، وأبو هريرة، فكلُّهم قالوا: إِن هذه السُّنّةُ» . أَخرجه أبو داود.زاد رزين: «أن يُقدَّم الذَّكَرُ إِلى الإمام في الصلاة، ويُقدَّم إِلى القبلة في الدَّفن» .
وفي رواية النسائي قال: «حضرتُ جنازةَ صَبيّ وامرأة، فقُدِّم الصبيُّ مما يلي القوم، ووُضِعت المرأةُ وراءه، فصُلِّيَ عليهما، وفي القوم أبو سعيد -[231]- الخدري، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: السُّنَّةُ» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (3193) في الجنائز، باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم، والنسائي 4 / 71 في الجنائز، باب اجتماع جنازة صبي وامرأة، وهو حديث صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه أبو داود (3193) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، قال: حدثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن يحيى بن صبيح. والنسائي (4/71) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء ابن أبي رباح.
كلاهما - يحيى بن صبيح، وعطاء - عن عمار، فذكره.