كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)

4329 - (س) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: زعم «أن ابنَ عمر صلَّى على تِسْعِ جنائزَ جميعاً، فجعل الرجالَ يَلُون الإمام، والنساءَ يَلينَ القِبْلةَ، فصفَّهنَّ صفَّاً واحداً، ووُضِعت جنازةُ أمِّ كلثوم بنتِ عليّ امرأة عمر بن الخطاب، وابنٍ يقال له: زيد، وُضِعا جميعاً، والإِمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابنُ عباس، وأبو هريرة، وأَبو سعيد، وأبو قتادة، فوُضِع الغلامُ ممَّا يَلي الإمامَ، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إِلى ابن عباس، وأبي هريرة وأبي سعيد، وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السُّنَّةُ» (¬1) .
¬__________
(¬1) 4 / 71 و 72 في الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه النسائي (4/71) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا ابن جريج، قال: سمعت نافعا، فذكره.
4330 - (ط) مالك بن أنس: بلغه: «أن عثمان بن عفان، وأبا هريرة، وابنَ عمر كانوا يُصلُّون على الجنائز بالمدينةِ: الرّجالِ والنساءِ، فيجعلونَ الرجال مما يلي الإمام، والنساءَ مما يلي القِبْلةَ» . أَخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 230 بلاغاً في الجنائز، باب جامع الصلاة على الجنائز، وإسناده منقطع، لكن له شواهد بمعناه، منها الحديثان اللذان قبله، فهو حديث حسن.
Mأخرجه مالك الموطأ (543) بلاغا، فذكره.

الصفحة 231

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text