كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)
4348 - (م ت س) جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: قال: أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بِرَجل قَتَلَ نَفْسَه بمشاقِصَ، فلم يُصلِّ عليه. أخرجه مسلم، والنسائي، وأَخرجه الترمذي، ولم يذكر: المشاقص (¬1) .S (بمشاقص) : المشاقص، جمع مشقص، وهو من النصال ما طال وعرض، وقيل: هو سهم له نصل عريض.
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (978) في الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، والترمذي رقم (1068) في الجنائز، باب ما جاء فيمن قتل نفسه، والنسائي 4 / 66 في الجنائز، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه.
Mصحيح:
1- أخرجه أحمد (5/87) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (5/107) قال: حدثنا حجاج. وعبد الله ابن أحمد (5/97) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا إسحاق يعني ابن منصور السلولي.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، وحجاج، وإسحاق - عن إسرائيل.
2- وأخرجه أحمد (5/91) قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. وفي (5/92) و (94) قال: حدثنا حسن بن موسى. ومسلم (3/66) قال: حدثنا عون بن سلام الكوفي. وأبو داود (3185) قال: حدثنا ابن نفيل. والنسائي (4/66) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا أبو الوليد.
خمستهم - حميد، وحسن، وعون، وابن نفيل، وأبو الوليد - عن زهير أبي خيثمة.
3- وأخرجه أحمد (5/91) و (94) قال: حدثنا أسود بن عامر. وفي (5/92) و (94) قال: حدثنا أبوكامل. وابن ماجة (1526) وعبد الله بن أحمد (5/94) قالا: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة. وعبد الله بن أحمد (5/96) قال: حدثني سويد بن سعيد.
أربعتهم - أسود، وأبو كامل، وعبد الله بن عامر، وسويد - قالوا:حدثنا شريك بن عبد الله.
4- وأخرجه أحمد (5/102) و (107) ،والترمذي (1068) قال: حدثنا يوسف بن عيسى.
كلاهما - أحمد، ويوسف - قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، وشريك.
ثلاثتهم - إسرائيل، وزهير، وشريك - عن سماك فذكره.
الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه
4349 - (م ت س) عائشة - رضي الله عنها -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من مَيِّت تُصَلِّي عليه أُمَّة من المسلمين، يبلُغُون مائة، كُلُّهم يشفعون له، إِلا شُفِّعُوا فيه» . -[246]-
قال راويه - وهو عبد الله بن يزيد، رضيع عائشة -: فحدَّثتُ به شعيبَ بن الحَبْحاب، فقال: حدَّثني به أنس بنُ مالك عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. أخرجه مسلم.
وأخرجه الترمذي، والنسائي إِلى قوله: «إِلا شُفِّعُوا فيه» .
وقال في رواية أخرى: «مائة فما فَوقَها» (¬1) .
S (رَضِيع عائشة) الرضيع: الذي تشرب أنت وهو لبناً واحداً، وهو الأخ من الرضاعة.
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (947) في الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، والترمذي رقم (1029) في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، والنسائي 4 / 75 في الجنائز، باب فضل من صلى عليه مائة.
Mصحيح: أخرجه مسلم في الجنائز (18) عن الحسن بن عيسى، عن ابن المبارك، عن سلام بن أبي مطيع، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، رضيع عائشة به قال سلام: فحدثت به شعيب بن الحبحاب، فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. والترمذي في الجنائز (40: 2) عن ابن أبي عمر، عن عبد الوهاب الثقفي و (40: 2) عن علي بن حجر، وأحمد بن منيع.
كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم.
كلاهما عن أيوب نحوه. وقال: حسن صحيح، وقد رواه بعضهم ولم يرفعه، والنسائي فيه الجنائز (78: 2) عن عمرو بن زرارة، عن إسماعيل نحوه. و (78: 1) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن سلام بن أبي مطيع به، وذكر حديث شعيب بن الحبحاب مفردا. تحفة الأشراف (11/472) وهو أيضا عن أنس.
أخرجه أحمد (3/266) قال: حدثنا علي بن إسحاق، وعتاب. ومسلم (3/52) قال: دحثنا الحسن بن عيسى. والنسائي (4/75) قال: أخبرنا سويد بن نصر.
أربعتهم - علي، وعتاب، والحسن، وسويد - عن عبد الله بن المبارك، عن سلام بن أبي مطيع، عن شعيب، فذكره.