كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)

4411 - (د خ) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «ما كنا نَدَعُ الحجامةَ للصائمِ إِلا كراهيةَ الجَهْد» . أخرجه أبو داود.
وعند البخاري: قال ثابت [البُناني] : «سئل أنس بن مالك: [أ] كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول اللهِ الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: لا، إِلا من أجل الضعف» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (2375) في الصوم، باب الرخصة في الصائم يحتجم، والبخاري 4 / 156 في الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم.
Mأخرجه البخاري (3/43) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك، فذكره «كذا في صحيح البخاري» .
وهذا خطأ وقع فيه الناسخ، فإن شعبة لم يسمع من أنس كما هو معلوم، وقال المزي: رواه أبو النضر هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن حميد، قال: سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك. وكذلك رواه إبراهيم بن الحسين بن ديزيل، عن آدم، وهو الصحيح. «تحفة الأشراف» (448) .
وأخرجه أبو داود (2375) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت، فذكره.
4412 - (د) عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يُحرِّمْهما إبقاءً على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله إِنَّكَ تواصل [إِلى السَّحَر] فقال: إِني أُوَاصِل إِلى السَّحَر، وربي يُطعِمُني ويسقيني» . أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2374) في الصوم، باب الرخصة في الصائم أن يحتجم، وإسناده صحيح.
Mأخرجه أحمد (4/314) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (4/314) و (315) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (5/363 و 364) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (2374) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
ثلاثتهم - ابن مهدي، وعبد الرزاق، ووكيع - عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فذكره.

الصفحة 293

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text