4109 - (خ) معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما -: قال: «إِنكم لَتُصَلُّون صلاة، لقد صحبنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فما رأَيناه يُصليهما، ولقد نهى عنهما - يعني: الركعتين بعد العصر» . أَخرجه البخاري (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 50 في المواقيت، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب ذكر معاوية.
Mصحيح: أخرجه أحمد (4/99) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/99) قال: حدثنا حجاج. والبخاري (1/152) قال: حدثنا محمد بن أبان. قال: حدثنا غندر. وفي (5/35) قال: حدثني عمرو بن عباس، قال: حدثنا محمد بن جعفر.
كلاهما - محمد بن جعفر غندر، وحجاج - قالا: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت حمران بن أبان، فذكره.
4110 - (م) المختار بن فلفل - رحمه الله -: قال: «سألتُ أنسَ بن -[31]- مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: كان عُمَرُ يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نُصلِّي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلتُ له: أكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يُصلِّيهما، قال: كان يرانا نصلِّيهما، فلم يأمُرْنا ولم ينْهَنَا» . أَخرجه مسلم (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (836) في صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب.
Mصحيح: أخرجه مسلم، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب جميعا، عن ابن فضيل، قال أبو بكر: حدثنا محمد بن فضيل، عن مختار بن فلفل، فذكره. قلت: وأخرجه أبو داود - الصلاة قبل المغرب - عن محمد بن عبد الرحيم البزار، عن سعيد بن سليمان، عن منصور بن أبي الأسود، عن المختار بنحوه.