كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)
4425 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله -: أن عاتكةَ بنتَ زَيدِ بنِ عمرو بن نُفَيل امرأةَ عمر بن الخطاب: «كانت تقبِّل رأس عمر وهو صائم، فلا ينهاها» . أخرجه الموطأ (¬1) .¬__________
(¬1) 1 / 292 في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (2/219) عن يحيى بن سعيد، فذكره.
4426 - (ط) عائشة بنت طلحة: «كانت عند عائشةَ زوْجِ النبي - صلى الله عليه وسلم-، فدخل عليها زوْجُها هنالك - وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصِّدِّيق - وهو صائم، فقالت له عائشة: ما يمنعك من أن تدنوَ من أهلك فتقبِّلَها وتلاعِبَها؟ قال: أُقبِّلُها وأنا صائم؟ قالتْ: نعم» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 292 في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (2/220) عن أبي نضرة مولى عمر بن عبيد الله، فذكره.
4427 - (ط) زيد بن أسلم: «أن أبا هريرة، وسعد بن أبي وقاص: كانا يُرخِّصَان في القُبلةِ للصائم» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 292 في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (2/220) عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة، فذكره.
4428 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رجلاً سأل رسولَ الله -[301]- صلى الله عليه وسلم- عن المباشرةِ للصائمِ؟ فرَّخص له، فأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخَّصَ له شيخ، وإِذا الذي نهاه شاب» . أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2387) في الصوم، باب كراهيته للشاب، وفي إسناده أبو العنبس، واسمه عبد الله بن صهبان الأسدي، وهو لين الحديث، كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال أبو حاتم: في حديثه شيء، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وبالفرق قال مالك في رواية، والشافعي، وأبو حنيفة، وعن مالك كراهتها بالفرض دون النفل، والمشهور عنه كراهتها مطلقاً، قال ابن عبد البر: أظن من فرق بينهما ذهب إلى قول عائشة: أيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: أملك لنفسه وشهوته، قال: وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب، وقال: الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه، ففهم من التعليل: أنه دائم مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور، وأن التعبير بالشيخ والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في قوتها، فلو انعكس الأمر لانعكس الحكم.
Mأخرجه أبو داود (2387) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا أبو أحمد - يعني الزبيري - قال: أخبرنا إسرائيل. عن أبي العنبس. عن الأغر، فذكره.