كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)

4125 - (خ م د ت س) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَأَى رجلاً يُصَلِّي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه، وقال: أَتُصلِّي الجمعة أربعاً، قال: وكان عبدُ الله يُصَلِّي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-» .
وفي رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُصلِّي بعد الجمعة ركعتين» .
وفي أخرى: «كان ابنُ عُمَرَ إِذا صلَّى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ويحَدِّث: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك» .
وفي أخرى: «أن ابنَ عُمَرَ كان يُطيلُ الصلاةَ قبل الجمعة، فإذا صلى الجمعة ... وذكر الحديث» .
وفي أخرى: «أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- كان لا يُصَلِّي بعد الجمعة حتى ينصرفَ فيُصَلِّيَ ركعتين» . -[40]-
وفي أخرى: «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته» .
وفي أخرى: «أن ابنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي بعد الجمعة ركعتين، ويُطِيل فيهما، ويقول: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَفْعَلُهُ» .
أخرج البخاري الثانية، وأخرج مسلم الثانية، والثالثة، وأخرج أبو داود الأولى والثانية والرابعة، وأخرج الترمذي الثانية، والثالثة، وأخرج النسائي الخامسة والسادسة والسابعة (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 2 / 354 في الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، وفي التطوع، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وباب التطوع بعد المكتوبة، ومسلم رقم (882) في الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، وأبو داود رقم (1127) و (1128) في الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، والترمذي رقم (521) و (522) في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، والنسائي 3 / 113 في الجمعة، باب صلاة الإمام بعد الجمعة، وباب إطالة الركعتين بعد الجمعة.
Mصحيح: أخرجه أحمد (2/103) (5807) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وأبو داود (1127) قال: حدثنا محمد بن عبيد، وسليمان بن داود، قالا: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1128) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل. والنسائي (3/113) . وفي الكبرى (1673) قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله، عن يزيد - وهو ابن هارون - قال: أنبأنا شعبة. وابن خزيمة (1836) قال: حدثنا أحمد بن منيع، وزياد بن أيوب، ومؤمل بن هشام قالوا: حدثنا إسماعيل.
أربعتهم - وهيب، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وشعبة - عن أيوب، عن نافع، فذكره.

الصفحة 39