كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)

الفصل الثاني: في موجب الإفطار، وفيه فرعان
الفرع الأول: في القضاء، وفيه ستة أنواع
[النوع] الأول: في التتابع والتفريق
4604 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: أنَّ ابنَ عمرَ -[415]- كان يقولُ: «يصومُ [قضاءَ] رمضانَ متتابعاً مَنْ أفطر من مَرَض أو في سَفَر» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 304 في الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاء، وكذا روي عن علي والحسن والشعبي، وبه قال أهل الظاهر، وذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه فقط، وبه قال جمع من الصحابة، وإن كان القياس التتابع إلحاقاً لصفة القضاء بصفة الأداء، وتعجيلاً لبراءة الذمة، ولكن لم يجب لإطلاق الآية.
Mأخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (2/249) عن نافع فذكره.

الصفحة 414

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text