الفصل الثاني: في صلاة الوتر، وفيه ستة فروع
[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه
4128 - (د) بريدة - رضي الله عنه -: قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «الوِتر حق، فمن لم يُوتِرْ فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتِر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا» . أَخرجه أبو داود (¬1) . -[43]-
S (حَقٌّ) : الحق والحتم اللازم الواجب الذي لابد من فعله.
¬__________
(¬1) رقم (1419) في الصلاة، باب فيمن لم يوتر، وفي سنده عبيد الله بن عبد الله العتكي، ضعفه بعضهم، ووثقه آخرون، وممن وثقه ابن معين وغيره، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وتكلم فيه النسائي، وابن حبان، والعقيلي، وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به. أقول: ويشهد له حديث أبي أيوب الذي سيأتي رقم (1435) .
Mإسناده محتمل التحسين: أخرجه أحمد (5/357) قال: حدثنا الحسن بن يحيى. وأبو داود (1419) قال: حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا أبو إسحاق الطالقاني.
كلاهما - الحسن، وأبو إسحاق - عن الفضل بن موسى، عن عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، فذكره.