كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)
4620 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: «مَن ماتَ وعليه صيامُ شهر، فلْيُطْعِم مكان كل يوم مسكيناً (¬1) » . أخرجه الترمذي، وقال: الصحيح: أنه موقوف على ابن عمر (¬2) .¬__________
(¬1) كذا وقع بالنصب في نسخ الترمذي المطبوعة، ووقع في " مشكاة المصابيح " رقم (2034) مسكين بالرفع. وعلى هذا فيكون قوله: فليطعم، على بناء المجهول.
(¬2) رقم (718) في الصوم، باب ما جاء في الكفارة، وإسناده ضعيف، قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله، قال الترمذي: واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق، قالا: إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه، وقال مالك وسفيان والشافعي: لا يصوم أحد عن أحد.
Mأخرجه ابن ماجة (1757) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا قتيبة. والترمذي (718) قال: حدثنا قتيبة. وابن خزيمة (2056) قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي.
كلاهما - قتيبة بن سعيد، وصالح بن عبد الله - قالا: حدثنا عبثر، هو ابن القاسم، عن أشعث، عن محمد، عن نافع، فذكره.
* في رواية محمد بن يحيى، قال: «عن محمد بن سيرين» . قال المزي: وهو وهم. تحفة الأشراف (8423) .
* وفي رواية الترمذي، قال: عن محمد ولم ينسبه. قال الترمذي: ومحمد هو عندي ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى.
* وفي رواية صالح بن عبد الله الترمذي، قال: عن محمد وهو ابن أبي ليلى. قال أبو بكر بن خزيمة: هذا عندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قاضي الكوفة.
قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوفا.
4621 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله -: أنه كان يقول: «من كان عليه قضاء رمضان، فلم يقْضِهِ وهو قويّ على صيامه حتى جاء رمضان آخر، فإنه يُطعِم مكان كل يوم مسكيناً مُدّاً من حِنْطَة، وعليه مع ذلك القضاء» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 308 في الصيام، باب فدية من أفطر في رمضان من علة، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (2/256) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكره.