كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)

4657 - (ط) زيد بن أسلم - رحمه الله -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «أعطوا السائلَ، ولو جاء على فرس» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) مرسلاً 2 / 996 في الصدقة، باب الترغيب في الصدقة، ولكن يشهد له ما قبله وما بعده فهو حسن.
Mأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/540) عن زيد بن أسلم فذكره. والحديث مرسل.
4658 - () عكرمة: «أن أعرابياً أتى ابنَ عباس فسأَله؟ فقال: أتشهدُ أن لا إِله إِلا اللهُ، وأن محمداً رسولُ الله، وتُصلِّي، وتصوم؟ قال: نعم، قال: سأَلتَ، وللسائل حق، وقد قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: أعط السائل ولو جاء على فرس، فأعطاهُ قميصاً كان عليه» . أخرجه ... (¬1) .
¬__________
(¬1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه الموطأ، وهو خطأ، وهو بمعنى الذي قبله.
Mلم أقف عليه.
4659 - (ت) فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -: قالت: «سئل أو سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الزكاة؟ فقال: إِن في المال حقّاً سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: {لَيْسَ البِرَّ أنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ -[455]- والنَّبِيِّينَ وآتَى المَالَ على حُبِّهِ ذَوي القُرْبَى والْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلينَ وَفي الرِّقَابِ وَأقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزكاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والصَّابِرِينَ في البأْسَاءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ} [البقرة: 177] » أخرجه الترمذي (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (659) و (660) في الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة، وفي سنده أبو حمزة ميمون الأعور، وهو ضعيف، قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح.
Mأخرجه الدارمي (1644) قال: أخبرنا محمد بن الطفيل. وابن ماجة (1789) قال: حدثنا علي ابن محمد. قال: حدثنا يحيى بن آدم. والترمذي (659) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه. قال: حدثنا الأسود بن عامر. وفي (660) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمان. قال: أخبرنا محمد بن الطفيل.
ثلاثتهم - محمد بن الطفيل، ويحيى بن آدم، والأسود بن عامر - عن شريك، عن أبي حمزة، عن عامر الشعبي، فذكره.
* قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك. وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله. وهذا أصح.
* لفظ رواية يحيى بن آدم: «أنها سمعته، تعني النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ليس في المال حق سوى الزكاة» .
وفي سنده أبو حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف.

الصفحة 454

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text