4134 - (ط) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اجعلوا آخِرَ صلاتكم وِتْراً» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) لن نجده في نسخ الموطأ التي بين أيدينا، وهو بمعنى حديث ابن عمر الذي قبله.
Mلم أقف عليه في «الموطأ» رواية يحيى ولا رواية أبي مصعب، ولا في غيره.
[الفرع] الثاني: في عدد الوتر
4135 - (د س) أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «الوِترُ حق على كُلِّ مسلم، فَمَن أَحَبَّ أَن يُوتِرَ بخمس فَلْيَفْعَلْ، وَمَن أحبَ أَن يُوتِرَ بِثَلاث فَليفعل، وَمَن أَحبَ أَن يُوتِرَ بِوَاحِدة فَليفعل» . أخرجه أبو داود.
وفي النسائي مثله، وزاد: «من شاء أَوتَرَ إِيماء» .
وله في أخرى بزيادة في أوله: «فمن شاء أن يوتر بسبع فليفعلْ» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (1422) في الصلاة، باب كم الوتر، والنسائي 3 / 238 و 239 في صلاة الليل، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، ورواه ابن ماجة رقم (1190) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، وإسناده صحيح ورواه أيضاً ابن حبان في " صحيحه " (670) موارد، والحاكم في " المستدرك " 1 / 302 و 303، وصححه.
Mإسناده صحيح:
1 - أخرجه أحمد (5/418) . والدارمي (1590) كلاهما عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان بن حسين.
2 - وأخرجه الدارمي (1591) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. وابن ماجة (1190) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الفريابي. والنسائي (3/238) . وفي الكبرى (1310) قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي.
كلاهما - محمد بن يوسف الفريابي، والوليد بن مزيد - قالا: حدثنا الأوزاعي.
3 - وأخرجه أبو داود (1422) قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثني قريش بن حيان العجلي، قال: حدثنا بكر بن وائل.
4 - وأخرجه النسائي (3/238) . وفي الكبرى (370) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني ضبارة بن أبي السليك، قال: حدثني دويد بن نافع.
أربعتهم - سفيان، والأوزاعي، وبكر، ودويد - عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، فذكره.