كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)
4668 - (م ت) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يا ابنَ آدم، إِنَّكَ أن تَبْذُلَ الفَضلَ خير لك، وأن تُمْسِكَهُ شرّ لك، ولا تُلامُ على كَفاف، وابدأْ بمن تَعُولُ، واليدُ العليا خير من [اليد] السُّفْلى» . أخرجه مسلم، والترمذي (¬1) .S (الكَفَاف) : الذي لا يفضل منه شيء ولا يعوز معه شيء.
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (1036) في الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، والترمذي رقم (2344) في الزهد، باب رقم (32) .
Mأخرجه أحمد (5/262) قال: حدثنا أبو نوح قراد. ومسلم (3/94) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وزهير بن حرب، وعبد بن حميد، قالوا: حدثنا عمر بن يونس. والترمذي (2343) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عمر بن يونس، هو اليمامي.
كلاهما - أبو نوح، وعمر - قالا: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثنا شداد بن عبد الله، فذكره.
4669 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بالصدقة يوماً، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ فقال: تَصدَّقْ به على نفسك، قال: عندي آخَرُ؟ قال: تَصَدَّقْ به على ولدك، قال: عندي آخَرُ؟ قال: تَصَدَّقْ به على زوجتكَ، أو على زوجِكَ، قال: عندي آخَرُ، قال: تَصَدَّقْ به على خادِمِكَ، قال: عندي آخَرُ، قال: أنتَ أبصَرُ» . أخرجه أبو داود، والنسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (1691) في الزكاة، باب صلة الرحم، والنسائي 5 / 62 في الزكاة، باب تفسير الصدقة عن ظهر غنى، وفي سنده محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.
Mأخرجه الحميدي (1176) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/251، 471) قال: حدثنا يحيى بن سعيد والبخاري في الأدب المفرد (197) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وأبو داود (1691) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. والنسائي (5/62) قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى. وفي الكبرى تحفة الأشراف (9/13041) عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمان.
أربعتهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد، ويعقوب بن عبد الرحمان - عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، فذكره.