كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)

4671 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «كُنَّا عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، إِذْ جاءَ رجل بمثل بَيْضَة من ذَهَب، فقال: يا رسولَ الله، أصبتُ هذه من مَعْدِن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرَها، فأعرضَ عنه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتاه من قِبَل رُكْنه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأَعرض عنه، ثم أتاه من قِبَل رُكْنه الأيسر، فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- فحذفه بها، فلو أصابتْه لأوجعته، أو لَعَقَرَتْه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: يأْتي أحدُكم بجميع ما يملك، فيقولُ: هذه صدقة، ثم يقعد يَسْتَكِفُّ الناسَ، خيرُ الصدقة ما كان عن ظهرِ غنى» . أخرجه أبو داود (¬1) . -[466]-
S (يَسْتَكِف) اسْتَكَفَّ الناس: إذا سألهم وطلب منهم، وأصله: أن يأخذ الصدقة ببطن كفِّه.
¬__________
(¬1) رقم (1673) في الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله، وفيه عنعنة ابن إسحاق.
Mأخرجه عبد بن حميد (1120) قال: حدثنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1121) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. والدارمي (1666) قال: أخبرنا يعلى، وأحمد بن خالد. وأبو داود (1673) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد. وفي (1674) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس. وابن خزيمة (2441) قال: حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يزيد يعني ابن هارون.
خمستهم - حماد، ويعلى، وأحمد بن خالد، وابن إدريس، ويزيد - عن محمد بن إسحاق، عن عاصم ابن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، فذكره.

الصفحة 465

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text