كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)
4671 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «كُنَّا عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، إِذْ جاءَ رجل بمثل بَيْضَة من ذَهَب، فقال: يا رسولَ الله، أصبتُ هذه من مَعْدِن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرَها، فأعرضَ عنه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتاه من قِبَل رُكْنه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأَعرض عنه، ثم أتاه من قِبَل رُكْنه الأيسر، فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- فحذفه بها، فلو أصابتْه لأوجعته، أو لَعَقَرَتْه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: يأْتي أحدُكم بجميع ما يملك، فيقولُ: هذه صدقة، ثم يقعد يَسْتَكِفُّ الناسَ، خيرُ الصدقة ما كان عن ظهرِ غنى» . أخرجه أبو داود (¬1) . -[466]-S (يَسْتَكِف) اسْتَكَفَّ الناس: إذا سألهم وطلب منهم، وأصله: أن يأخذ الصدقة ببطن كفِّه.
¬__________
(¬1) رقم (1673) في الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله، وفيه عنعنة ابن إسحاق.
Mأخرجه عبد بن حميد (1120) قال: حدثنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1121) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. والدارمي (1666) قال: أخبرنا يعلى، وأحمد بن خالد. وأبو داود (1673) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد. وفي (1674) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس. وابن خزيمة (2441) قال: حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يزيد يعني ابن هارون.
خمستهم - حماد، ويعلى، وأحمد بن خالد، وابن إدريس، ويزيد - عن محمد بن إسحاق، عن عاصم ابن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، فذكره.