كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)

4681 - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوزُ لامرأة عَطِيَّة إِلا بإِذن زوجِها» .
وفي رواية قال: «لا يجوزُ لامرأَة أمرٌ في مالها إِذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها» . أخرجه أبو داود.
وعند النسائي قال: «لما فَتَحَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ قام خطيباً ... وذكر الأولى» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (3546) و (3547) في البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي 5 / 65 و 66 في الزكاة، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وإسناده حسن.
M1- أخرجه أحمد (2/221) (7058) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (3546) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي (6/278) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان (ح) وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي.
أربعتهم - عفان، وموسى، وحبان بن هلال، ويونس بن محمد - عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم.
2- وأخرجه ابن ماجة (2388) قال: حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح.
ثلاثتهم - داود، وحبيب، والثنى - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* رواية المثنى بن الصباح: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها.» .
* رواية النسائي: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.» .
4682 - (م س) عمير - مولى آبي اللحم: قال: «أَمرني مولاي أن أقْدُرَ لحماً، فجاءني مسكين، فأطعمتُهُ منه، فعلم بذلك مولاي، فضربني، فأتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-، فذكرتُ ذلك له، فدعاه، فقال: لم ضَرَبْتَهُ؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمرَه؟ فقال: الأجرُ بينكما» .
وفي رواية قال: «كنتُ مملوكاً، فسألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-: أتصدَّقُ -[477]- من مال مولاي بشيء؟ قال: نعم، والأجرُ بينكما نصفان» . أَخرجه مسلم، وأخرج النسائي الأولى (¬1) .
S (أقدُر لحماً) أي: أطبخ قِدْراً من لحم.
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (1025) في الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، والنسائي 5 / 63 و 64 في الزكاة، باب صدقة العبد.
Mأخرجه أحمد. قال: حدثنا صفوان. ومسلم (3/91) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حاتم، يعني ابن إسماعيل. والنسائي (5/63) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم.
كلاهما - صفوان، وحاتم - عن يزيد بن أبي عبيد، فذكره.

الصفحة 476

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text