كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)

4690 - (د س) سعد بن عبادة - رضي الله عنه -: قال: «قلتُ: يا رسولَ الله، إِن أُمي ماتت، فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: الماءُ، فحفر بئراً وقال: هذه لأمِّ سَعْد» . أخرجه أبو داود، والنسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (1679) و (1680) و (1681) في الزكاة، باب فضل سقي الماء، والنسائي 6 / 254 و 255 في الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان، من طريق الحسن البصري، وسعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة، وكلاهما لم يدرك سعد بن عبادة، فالإسناد منقطع.
Mأخرجه أحمد (5/284) قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا المبارك. وفي (5/284، 6/7) قال: حدثنا حجاج، قال: سمعت شعبة يحدث، عن قتادة. والنسائي (6/255) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، قال: سمعت شعبة يحدث عن قتادة.
كلاهما - المبارك بن فضالة، وقتادة - عن الحسن، فذكره.
* رواية المبارك مختصرة علي مر بي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، دلني على صدقة، قال: اسق الماء.
* أخرجه أبو داود (1680) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا محمد بن عرعرة، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن، عن سعد بن عبادة، فذكره.
الحسن البصري وسعيد بن المسيب. كلاهما لم يدرك سعد بن عبادة قالا سناد منقطع.
4691 - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم-: «إِن أبي مات، ولم يُوصِ، أَفينفَعُهُ أن أتصدَّقَ عنه؟ قال: نعم» . أخرجه مسلم، وزاد النسائي فيه: «وترك مالاً» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (1630) في الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، والنسائي 6 / 251 و 252 في الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت.
Mأخرجه أحمد (2/371) قال: حدثنا سليمان بن داود. قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر ومسلم (5/73) قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر. وابن ماجة (2716) قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. والنسائي (6/251) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا إسماعيل. وابن خزيمة (2498) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
كلاهما - إسماعيل بن جعفر، وعبد العزيز بن أبي حازم- عن العلاء بن عبد الرحمان، عن أبيه، فذكره.
4692 - (ط س) سعيد بن عمرو بن شرحبيل [بن سعيد بن سعد بن عبادة] : عن أبيه عن جَدِّه قال: «خرج سعدُ بنُ عُبادةَ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في بعض مَغازيه، وَحَضَرَتْ أُمَّه الوفاةُ بالمدينة، فقيل لها: أوصي، فقالتْ: فِيمَ أوصي؟ المالُ مالُ سَعْد، فتُوفِّيتْ قَبْلَ أن يَقْدَم سَعْد، فلما قَدِمَ سَعْد ذُكِرَ ذلك له، فقال: يا رسولَ الله، هل ينفعُها أن أتصدَّق عنها؟. -[485]- فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: نعم، فقال سَعْد: حائط كذا وكذا صدقة عنها - لحائط سماه» . أخرجه الموطأ، والنسائي (¬1) .
S (حائط) الحائط: البستان من النخيل.
¬__________
(¬1) رواه الموطأ 2 / 760 في الأقضية، باب صدقة الحي عن الميت، والنسائي 6 / 250 في الوصايا، باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، وعمرو بن شرحبيل وأبوه شرحبيل ابن سعيد لم يوثقهما غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

الصفحة 484

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text