كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)
4712 - (س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قيل لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيُّ النساءِ خَيْر؟ قال: التي تَسُرُّه إِذا نَظَرَ، وتطيعُه إِذا أَمَرَ، ولا تخالِفُهُ في نفسها، ولا مالها بما يَكرهُ» . أخرجه النسائي (¬1) .¬__________
(¬1) 6 / 68 في النكاح، باب أي النساء خير، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 2 / 251، وإسناده حسن.
Mأخرجه أحمد (2/251، و432) قال: حدثنا يحيى، والنسائي (6/68) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. وفي الكبرى تحفة الأشراف. (9/13058) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى، والليث بن سعد - عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري فذكره. وبنحوه أخرجه أحمد (2/438) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عباس، قال: سمعت أبي، فذكره.
4713 - (د) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُسَألُ الرجلُ فيما ضربَ امرأَتَهُ؟» . أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) كذا في الأصل: أخرجه أبو داود، وفي المطبوع، أخرجه أبو داود والنسائي، وهو عند أبي داود رقم (2147) في النكاح، باب في ضرب النساء، ولم نجده في النسائي، ولعله في " الكبرى "، وقد رواه أحمد في " المسند " رقم (122) ، وفي سنده داود بن يزيد الأودي، ضعيف، وعبد الرحمن المسلي، وهو شبه المجهول، ومع ذلك فقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
Mأخرجه أبو داود في النكاح (43:3) عن زهير بن حرب، عن ابن مهدي، عن أبي عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والنسائي في عشرة النساء، الكبرى (61:6) عن إسحاق بن منصور وعمرو بن علي.
كلاهما عن ابن مهدي. وابن ماجة في النكاح (51:5) عن محمد بن خالد بن خراش، عن ابن مهدي، و (51:4) عن محمد بن يحيى والحسن بن مدرك الطحان.
كلاهما - عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة.
كلهم عن الأشعث بن قيس أبو محمد الكندي، فذكره. تحفة الأشراف (8/11) .
4714 - (د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال: «جاءتِ امرأة إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، ونحن عندَه، فقالت: زوجي صَفَوانُ بنُ المعطِّل [السُّلَمي] يضربُني إِذا صليتُ، ويُفَطِّرُني إِذا صُمْتُ، ولا يصلِّي [صلاةَ] الفجر حتى تطلعَ الشمسُ، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت؟ فقال: يا رسولَ الله، أَما قولها: يضربني إِذا صلَّيتُ، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتُها، قال: فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: لو كانت سورة واحدة لكفَتِ الناس، قال: وأما قولها: يُفطِّرني إِذا صمتُ، فإِنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، فلا أصبر، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-[يومئذ] : لا تصومُ امرأَة إِلا بإِذن زوجها، -[499]- وأَما قولها: إِني لا أُصلِّي حتى تطلع الشمس، فإِنَّا أهلُ بيت قد عُرِف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلعَ الشمسُ، قال: فإذا استيقظتَ يا صفوانُ فَصَلِّ» . أَخرجه أَبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2459) في الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، وقال أبو داود في آخره: رواه حماد - يعني ابن سلمة - عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل. أقول: وإسناده حسن، قال أبو بكر البزار: هذا الحديث كلامه منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ولو ثبت احتمل إنما يكون إنما أمرها بذلك استحباباً، وكان صفوان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى فكرة هذا الحديث، أن الأعمش لم يقل: حدثنا أبو صالح، فأحسب أنه أخذه عن غير ثقة، وأمسك عن ذكر الرجل، فصار الحديث ظاهر إسناده حسن، وكلامه منكر، لما فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدح هذا الرجل ويذكره بخير، وليس للحديث عندي أصل، وقال في " عون المعبود ": والحاصل أن أبا صالح ليس بمتفرد بهذه الرواية عن أبي سعيد، بل تابعه أبو المتوكل عنه، ثم الأعمش ليس بمتفرد أيضاً، بل تابعه حميد أو ثابت، وكذا جرير ليس بمتفرد، بل تابعه حماد ابن سلمة، وفي هذا كله رد على الإمام أبي بكر البزار.
Mأخرجه أحمد (3/80) قال: حدثنا عثمان - قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عثمان - قال: حدثنا جرير. وفي (3/84) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا أبو بكر. والدارمي (1726) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك. وأبو داود (2459) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. وابن ماجة (1762) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يحيى ابن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة.
أربعتهم - جرير، وأبو بكر بن عياش، وشريك، وأبو عوانة - عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.
* رواية شريك، وأبي عوانة مختصرة على «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن» .