كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)
4719 - (د) حكيم بن معاوية [بن حيدة القشيري] : عن أبيه قال: «قلتُ يا رسول الله، ما حَقُّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: أن تُطعِمَها إِذا طَعِمتَ، وتكسوَها إِذا اكْتَسَيتَ، ولا تضرِبِ الوجهَ، ولا تُقبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إِلا في البيت» . أَخرجه أبو داود، وقال: «لا تُقبِّحْ» ، أن تقولَ: قَبَّحَكِ الله.ولرزين قال بَهْز [بن حكيم بن معاوية] : حدثني أبي عن جَدِّي قال: «قلتُ: يا رسولَ الله ما حقُّ نسائنا، وما نأتي منها، وما نَذَرُ؟ قال: ائتِ حَرْثَك أَنَّى شئتَ، وأطعمها إِذا طَعِمْتَ، واكسُها إِذا اكتسيتَ، ولا تُقبِّح الوجهَ، ولا تَضْرِبْ (¬1) » .
¬__________
(¬1) هاتان الروايتان عند أبي داود برقم (2142) و (2143) و (2144) في النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، وإسناده حسن.
Mأخرجه أحمد (4/447) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا شعبة، عن أبي قزعة. وفي (5/3) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: أخبرنا أبو قزعة الباهلي. وفي (5/3) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا بهز بن حكيم. وفي (5/5) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري. وأبو داود (2142) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد. قال: أخبرنا أبو قزعة الباهلي. وفي (2143) قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا بهز بن حكيم. وفي (2144) قال: أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري. قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين. قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن داود الوراق، عن سعيد بن حكيم. وابن ماجه (1850) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أبي قزعة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (8/11395) عن حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري، عن مبشر بن عبد الله بن رزين، عن سفيان بن حسين، عن داود الوراق، عن سعيد بن حكيم. وفي (8/11396) عن عبدة بن عبد الله الصفار، عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أبي قزعة. (ح) وعن إبراهيم بن يعقوب، عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن زهير، عن محمد بن جحادة، عن الحجاج الباهلي، عن أبي قزعة. (ح) وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي بكير. عن شبل بن عباد، عن أبي قزعة. وفي (8/11385) عن ابن بشار، عن يحيى، عن بهز بن حكيم.
ثلاثتهم - أبو قزعة سويد بن حجير، وبهز بن حكيم، وسعيد بن حكيم - عن حكيم بن معاوية، فذكره. * وأخرجه أحمد (5/3) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرنا أبو قزعة وعطاء، عن رجل من بني قشير، عن أبيه، أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما حق امرأتي، فذكر الحديث.
4720 - (خ م ت) عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يَجْلِدْ أحدُكم امرأته جَلْدَ العبد، ثم لعله يجامعُها - أو قال: يُضَاجِعُها من آخر اليوم» .
وفي رواية قال: «نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- أَن يَضْحَكَ الرَّجُلُ مما يخرُج من الأنفس، وقال: بم يَضْرِبُ أَحدُكم امرأته ضرْبَ العبد؟ ثم لعله يُعانِقُها» . أَخرجه البخاري.
وقد أخرج هو ومسلم، والترمذي ضرْبَ المرأةِ مع معنى آخر، وهو -[506]- مذكور في تفسير سورة: (والشمس وضحاها) من كتاب التفسير من حرف التاء (¬1) .
¬__________
(¬1) تقدم الحديث وتخريجه برقم (878) ، وهو عند البخاري 8 / 542 في تفسير سورة الشمس، وفي الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وإلى ثمود أخاهم صالحاً} ، وفي النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء، وفي الأدب، باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم} ، ومسلم رقم (2855) في الجنة وصفة نعيمها، والترمذي رقم (3340) في التفسير، باب ومن سورة الشمس.
Mصحيح: تقدم.