كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)

4067 - (خ م س د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «صلاتان لم يكن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يتركهما سِرّاً وعلانية، في سَفَر، ولا حَضَر: ركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد العصر» .
وفي رواية قالت: «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- لا يَدَعُ أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة» . أخرج البخاري ومسلم، والنسائي الأولى، وأَخرج البخاري، وأبو داود، والنسائي الثانية (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 2 / 53 في مواقيت الصلاة، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت، وفي الحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر، ومسلم رقم (835) في صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وأبو داود رقم (1253) في الصلاة، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، والنسائي 1 / 281 في مواقيت الصلاة، باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، و 3 / 251 و 252 في قيام الليل، باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر.
Mصحيح: أخرجه أحمد (6/159) قال: حدثنا هشام بن سعيد. قال: حدثنا خالد، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود. والبخاري (1/153) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا عبد الواحد. قال: حدثنا الشيباني. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود. ومسلم (2/211) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر. (ح) وحدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود. والنسائي (1/281) . وفي الكبرى (1470) قال: أخبرني محمد بن قدامة. قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم وفي (1/281) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا علي بن مسهر، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود.
كلاهما - عبد الرحمن بن الأسود، وإبراهيم بن يزيد النخعي - عن الأسود، فذكره.

الصفحة 6