كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 6)

4948 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أَلا لا يَبِيتَنَّ رجل عند امرأة ثَيِّب، إِلا أن يكونَ ناكحاً، أو تكونَ ذاتَ محرم» . أخرجه مسلم (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2171) في السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها.
Mصحيح: أخرجه عبد بن حميد (1073) قال: حدثني ابن أبي شيبة. ومسلم (7/7) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعلي بن حجر. (ح) وحدثنا محمد بن الصباح، وزهير بن حرب. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2990) عن علي بن حجر.
خمستهم - ابن أبي شيبة، ويحيى بن يحيى، وابن حجر، وابن الصباح، وزهير - عن هشيم، قال: أخبرنا أبو الزبير، فذكره.

الصفحة 657