4957 - (م د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان يدخل على أزواجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- مُخَنَّث، وكانوا يَعُدُّونه من غيرِ أُولي الإِرْبَةِ، فدخلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يوماً وهو عند بعض نسائه، وهو يَنْعَتُ امرأة، قال: إِذا أقبلتْ أقبلتْ بأربع، وإِذا أدْبَرْتْ أدبرتْ بثمان، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: أَلا أرى هذا يعرِف ما هاهنا، لا يدخلنَّ عليكنَّ، فَحجَبُوهُ» . أخرجه مسلم.
وزاد أبو داود في رواية: «وأخرجه فكان بالبيداءِ، يدخل كلَّ جُمُعَة، فَيَسْتَطْعِمُ» .
وفي أخرى: «فقيل: يا رسولَ الله، إِنَّهُ إِذا يَموتُ من الجوع، فأَذِنَ لَهُ أَن يَدْخُلَ كُلَّ جُمُعَة مرتين فيسأَلَ ثم يرجعَ» (¬1) . -[663]-
S (الإرْبَة) الحاجة، والمراد بها هاهنا: حاجة النكاح.
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (2181) في السلام، باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب، وأبو داود رقم (4107) و (4108) و (4109) و (4110) في اللباس، باب في قوله تعالى: {غير أولي الإربة} .
Mصحيح: أخرجه أحمد (6/152) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن الزهري. ومسلم (7/11) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري. وأبو داود (4107) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري وهشام بن عروة. وفي (4108) قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن الزهري. وفي (4109) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب. وفي (4110) قال: حدثنا محمود بن خالد. قال: حدثنا عمر، عن الأوزاعي، عن الزهري. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16634) عن محمد بن يحيى بن عبد الله، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري. (ح) وعن نوح بن حبيب، عن إبراهيم بن خالد، عن رباح بن زيد، عن معمر، عن الزهري.
كلاهما - الزهري، وهشام - عن عروة بن الزبير، فذكره.