كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

5073 - (م د س) عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «أمرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالُهُمْ وبَالُ الكلاب؟ ثم رخَّص في كلب الصيد وكلبِ الغنم، وقال: إذا ولَغَ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سَبعَ مَرَّات، وعَفِّرُوه الثامنةَ في التراب» .
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقالا: «والثامنةَ عَفِّروهُ بالتراب» (¬1) .
S (عَفِّروه) التَّعْفِير: التَّمْريغ في العَفَر، وهو التراب.
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (280) في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، وأبو داود رقم (74) في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي 1 / 177 في المياه، باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه.
Mصحيح: أخرجه أحمد (4/86) قال: حدثنا يحيى. وفي (5/56) قال:حدثنا محمد بن جعفر، وبهز،والدارمي (743 و 2012) قال: أخبرنا وهب بن جرير. ومسلم (1/62و5/36) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. وفي (1/62 و5/36) قال:وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثا خالد - يعني ابن الحارث (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/36) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال:حدثنا وهب بن جرير. وأبو داود (74) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن ماجة (365و3200) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة. وفي (3201) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر (ح) وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (1/54 و177) وفي الكبري (70) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد. وفي (1/177) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد.
تسعتهم - يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وبهز بن أسد، ووهب بن جربر، ومعاذ، وخالد بن الحارث، والنضر، وشبابة، وعثمان بن عمر - عن شعبة، عن أبي التياح يزيد بن حميد قال:سمعت مطرفا، فذكره.
5074 - (خ د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كانت الكلاب تُقْبِلُ وتُدْبِرُ في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئاً من ذلك» . أخرجه البخاري (¬1) .
وفي رواية أبي داود قال: «كنتُ أبِيتُ في المسجد في عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وكنتُ فتى شابّاً عَزباً، وكانت الكلاب تَبول، وتُقْبِلُ وتُدْبِر في -[102]- المسجد.. الحديث» (¬2) .
S (تبول وتقبل وتدبر في المسجد) أراد بقوله: تبول وتقبل وتدبر في المسجد، أنها تبول خارج المسجد، ثم تقبل وتدبر في المسجد عابرة، إذ لا يجوز أن يترك الكلاب حتى تمتهن المسجد وتبول فيه، وإنما كان عبورها فيه حيث لم يكن له أبواب، وأما البول فلا.
¬__________
(¬1) رواه البخاري تعليقاً 1 / 243 في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وقد وصله أبو داود في الرواية التي بعده بإسناد صحيح.
(¬2) رقم (382) في الطهارة، باب في طهور الأرض إذا يبست، وإسناده صحيح.
Mأخرجه أبو داود (382) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، وابن خزيمة (300) قال: حدثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني، قال: حدثنا أيوب بن سويد.
كلاهما - عبد الله بن وهب، وأيوب بن سويد- عن يونس بن يزيد، قال: أخبرني الزهري، قال: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر، فذكره.
قلت: إنما رواية البخاري معلقة فكان ينبغي من المؤلف التنبيه كعادته في معلقات البخاري.

الصفحة 101