كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

الفصل الثاني: في أحكام الصداق، وفيه فرعان
الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق
4989 - (د) عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: أتَرْضَى أنْ أُزَوِّجكَ من فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أتَرْضَي أن أُزَوِّجَكِ فلاناً؟ قالت: نعم. فزوَّج أحدَهما صاحبَه، فدخل بها الرجل، ولم يَفْرِِضْ لها صَدَاقاً، ولم يُعطها شيئاً، وكان مَن شهد الحديبية له سَهْم بخيبر، فلما حضرتْه الوفاةُ قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زوَّجني فلانة - يعني: امرأتَه - ولم أفرِضْ لها صداقاً، ولم أُعْطِها شيئاً، وإني أُشهدكم: أني قد أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ، فأخذَتْه، فباعته بعدَ موته بمائة ألف» .
زاد أحد رواته في أول هذا الحديث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «خيرُ النكاح أيْسَرهُ» قال: «وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لرجل ... » ثم ساق معناه» أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2117) في النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسمه صداقاً حتى مات، وإسناده حسن، ورواه الحاكم 2 / 182 وصححه ووافقه الذهبي.
Mقال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب، وحديثه أتم، في أول الحديث: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خير النكاح أيسره. وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للرجل. ثم ساق معناه.
أخرجه أبو داود (2117) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ومحمد بن المثنى، وعمر بن الخطاب، قال محمد: حدثنا أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، قال: أخبرنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، فذكره.
(*) قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا، لأن الأمر على غير هذا.

الصفحة 15