كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

4995 - (د) عائشة - رضي الله عنهما - قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن أُدْخِلَ امرأة على زوجها قبل أن يُعْطِيَها شيئاً» أخرجه أبو داود، وقال: خيثمةُ لم يسمع من عائشة (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2128) في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، من حديث خيثمة عن عائشة، قال الحافظ في " التهذيب " في ترجمة خيثمة: قال ابن القطان: ينظر في سماعه من عائشة.
Mأخرجه أبو داود (2128) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. وابن ماجة (1992) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا الهيثم بن جميل.
كلاهما - محمد بن الصباح، والهيثم - قالا: حدثنا شريك، عن منصور، عن طلحة،عن خيثمة، فذكره.
(*) في رواية الهيثم بن جميل: (عن منصور أظنه عن طلحة) .
(*) قال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.
4996 - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيُّما امرأة نَكَحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة، قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكاح، فهو لمن أُعْطيَه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجل ابنَتُهُ أو أخْتُهُ» .
أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) .
S (حِبَاء) الحِبَاء: العطية والهبة.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (2129) في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، والنسائي 6 / 120 في النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (6709) ، وإسناده حسن، وانظر شرح الحديث في " عون المعبود " 2 / 207.
Mإسناده حسن: أخرجه أحمد (2/182) (6709) قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (2129) قال: حدثنا محمد بن معمر. قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني. وابن ماجة (1955) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد، والنسائي (6/120) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج. (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال:سمعت حجاجا.
أربعتهم -عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وأبو خالد الأحمر، وحجاج بن محمد - عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
4997 - (خ م د ت س) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أحقُّ ما أوْفيتم من الشروط: ما استَحلَلْتُمْ به -[23]- الفروجَ» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (¬1) .
S (عِصْمَة النكاح) : عُقَْدُته، يقال: عصمة المرأة بيد الرجل، أي: عقدة نكاحها، ومنه قوله تعالى: {ولا تُمسِكُوا بِعِصَم الكوافِرِ} [الممتحنة: 10] أي بعقد نكاحهن، والله أعلم.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 9 / 188 في النكاح، باب الشروط في النكاح، وفي الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ومسلم رقم (1418) في النكاح، باب الوفاء بالشرط في النكاح، وأبو داود رقم (2139) في النكاح، باب في الرجل يشترط لها دارها، والترمذي رقم (1127) في النكاح، باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، والنسائي 6 / 92 و 93 في النكاح، باب الشروط في النكاح.
Mصحيح:
1- أخرجه أحمد (4/114) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (4/151) قال: حدثنا وكيع، والدارمي (2209) قال: أخبرنا أبو عاصم. ومسلم (4/140) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا هشيم. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى وهو القطان. وابن ماجة (1954) قال: حدثنا عمرو بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا أبو أسامة. والترمذي (1127) قال: حدثنا يوسف ابن عيسى، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا بن سعيد. والنسائي في الكبري (تحفة الأشراف) (1953) عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد.
ستتهم - يحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وأبو عاصم، وهشيم، وأبو خالد الأحمر، وأبو أسامة - عن عبد الحميد بن جعفر.
2- وأخرجه أحمد (4/150) قال: حدثنا هاشم. والبخاري (3/249) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (7/26) قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك. وأبو داود (2139) قال: حدثنا عيسى بن حماد. والنسائي (6/92) قال: أخبرنا عيسى بن حماد.
أربعتهم - هاشم، وعبد الله بن يوسف، وأبو الوليد، وعيسى بن حماد - عن ليث بن سعد.
3-وأخرجه أحمد (4/150) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا ابن لهيعة.
4- وأخرجه النسائي (6/93) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجا يقول: قال ابن جريج: أخبرني سعيد بن أبي أيوب. أربعتهم - عبد الحميد بن جعفر، وليث، وابن لهيعة، وسعيد بن ابن أبي أيوب. - عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله البزني، فذكره

الصفحة 22