كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

5000 - (م د س) أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رميتَ بسهمك فغاب عنك فأدركْته، فكله ما لم يُنْتِنْ» .
وفي رواية قال: - في الذي يدرك صيده بعد ثلاث - «فكله ما لم يُنتن» .
وفي أخرى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- حديثُه في الصيد، ثم قال [محمد] بن حاتم: -[35]- حدثنا ابن مهدي عن معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، وأبي الزاهِرية عن جبير بن نفير، عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنيِّ بمثل حديثِ العلاءِ - يعني: ما قبله - غيرَ أنه لم يَذْكُر نُتُونَته، وقال في الكلب: «كُلْه بعد ثلاث، إلا أن يُنْتِن فدَعْهُ» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «إذا رميتَ الصيدَ فأدركتَه بعد ثلاثِ ليال وسهمُك فيه فكله ما لم يُنْتِنْ» .
وفي رواية النسائي نحو الرواية الثانية لمسلم (¬1) .
أخرج الحميديُّ هذا الحديث مفرداً عن الأول، وجعلهما حديثين، وكلاهما في معنى الصيد، فاقتدينا به واتَّبعناه.
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (1931) في الصيد، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده، وأبو دود رقم (2861) في الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة، والنسائي 7 / 193 و 194 في الصيد، باب الصيد إذا أنتن.
Mصحيح: راجع تخريج الحديث المتقدم.

الصفحة 34