كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

5010 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما ألْقَاه البحر أو جزَرَ عنه فكلوه، وما مات فيه وطَفَا، فلا تأكلوه» وروي موقوفاً على جابر أخرجه أبو داود (¬1) .
S (جزر) البحر عن السمك: إذا نقص عنه فبقي على الأرض.
¬__________
(¬1) رقم (3814) في الأطعمة، باب في أكل الطافي من السمك، وفي سنده يحيى بن سليم الطائفي وهو صدوق سيء الحفظ، وفيه عنعنة أبي الزبير، قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Mهو من رواية أبي الزبير عن جابر، راجع الحديث رقم (5007) .
قلت: وفي إسناده يحيى بن سليم الطائفي، ضعفوه.
5011 - (ط) أبو سلمة بن عبد الرحمن: عن أبي هريرة وزيد بن ثابت: «أنهما كانا لا يَرَيَان بما لفظ البحرُ بأساً» أخرجه «الموطأ» .
وفي رواية له: «أن ناساً من أهل الحجاز قَدِمُوا، فسألوا مَرْوان بن الحكم عما لفظ البحرُ؟ فقال: ليس به بأس، وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت -[48]- وأبي هريرة، فَاسْألُوهما عن ذلك، ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان؟ فأتوهما فسألوهما؟ فقالا: لا بأس به، فأتَوا مروانَ فأخبروه، فقال مروانُ: قد قلتُ لكم» (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 495 في الصيد، باب ما جاء في صيد البحر، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك (1095) عن أبي الزناد، فذكره.

الصفحة 47