الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها
5012 - (خ م ط ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَن اقْتَنَى كلباً - إلا كلبَ صَيْد أو ماشية - فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلبَ حَرْث، وكان صاحبَ حرث» .
وفي رواية قال: «كلب ماشية أو ضَارياً» .
أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «من اقتنى كلباً - ليس بكلب ماشية أو صيد - نقص كل يوم من عمله قيراطان» .
ولمسلم «إلا كلبَ ضارية أو ماشية» . -[49]-
وله «إلا كلبَ ماشية أو صيد، نقص من عمله كلَّ يوم قيراط» قال عبد الله: قال أبو هريرة: «أو كلبَ حَرْث» .
وفي أخرى: «أيُّما أهل دار اتخذوا كلباً، إلا كلبَ ماشية، أو كلباً صائداً، نقص من عملهم كل يوم قيراطان» .
وفي أخرى: «مَن اتَّخَذَ كلباً - إلا كلب زرع أو غنم أو صيد - نقص من أجره كل يوم قيراط» .
وأخرج «الموطأ» والترمذي والنسائي الرواية الثانية.
وأخرج النسائي الأولى إلى قوله: «قيراطان» وأخرج الثانية من روايتي مسلم.
وله في أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من اقْتَنى كلباً، نقص من أجره كل يوم قيراطان، إلا ضارياً، أو صاحبَ ماشية» (¬1) .
S (ضارياً) كلبٌ ضار: مُعَوَّدٌ بالصيد، ضَرِيَ الكلب: إذا تعوَّد بالصيد، وأضراه صاحبه، أي: عَوَّدَه، وأضراه به، أي: أغراه أيضاً.
(ماشية) الماشية: السائمة.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 9 / 525 في الصيد، باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية، ومسلم رقم (1574) في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، والموطأ 2 / 969 في الاستئذان، باب ما جاء في أمر الكلاب، والترمذي رقم (1487) في الأحكام والفوائد، باب من أمسك كلباً ما ينقص من أجره، والنسائي 7 / 187 في الصيد، باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية، وباب الرخصة في إمساك الكلب للصيد، وباب الرخصة في إمساك الكلب للحرث.
Mصحيح: أخرجه مالك -الموطأ (600) . وأحمد (2/4) (4479) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، وفي (2/55) (5171) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/101) (5775) قال: حدثنا محمد بن عببيد، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2/113) (5925) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا مالك. وفي (2/147) (6342) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب. والبخاري (7/112) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (5/36) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. والترمذي (1487) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب. والنسائي (7/188) قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث.
أربعتهم - مالك وأيوب، وعبيد الله، والليث - عن نافع، فذكره.
في رواية إسحاق، عن مالك، زاد في أوله: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب ... » .
وفي رواية محمد بن عبيد، عن عبيد الله، زاد في آخره: «.... وكان يأمر بالكلاب أن تقتل» .
وفي رواية إسماعيل، عن أيوب عند أحمد، زاد: فقيل له: إن أبا هريرة يقول: وكلب حرث أنى لأبي هريرة حرث.
وعن سالم عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان» .
1- أخرجه الحميدي (632) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/8) (4549) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/147) (6342) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. ومسلم (5/37) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير، قالوا: حدثنا سفيان، والنسائي (7/188) قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان.
كلاهما - سفيان ومعمر - عن الزهري.
2-وأخرجه أحمد (2/47) (5073) قال: حدثنا ابن نمير، وفي (2/60) (5253) قال: حدثنا وكيع وفي (2/156) (6443) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. والبخاري (7/112) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم. ومسلم (5/37) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن قال: أخبرنا وكيع، والسنائي (7/186) قال: أخبرنا سويد بن نصر بن سويد، قال: أنبأنا عبد الله، وهو ابن المبارك.
خمستهم - ابن نمير، ووكيع، وعبد الله بن الحارث، والمكي بن إبراهيم، وعبد الله بن المبارك - عن حنظلة ابن أبي سفيان.
3- وأخرجه مسلم (5/37) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر. والنسائي (7/189) قال: أخبرنا علي بن حجر.
أربعتهم - يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر - عن إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة.
4- وأخرجه مسلم (5/37) قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا مروان بن معاوية،. قال: أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر.
أربعتهم - الزهري، وحنظلة بن أبي سفيان، ومحمد بن أبي حرملة، وعمر بن حمزة - عن سالم بن عبد الله، فذكره.
في رواية محمد بن أبي حرملة: «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية، أو كلب صيد، نقص من عمله كل يوم قيراط» . قال عبد الله: وقال أبو هريرة: «أو كلب حرث» .
(*) وفي رواية حنظلة بن أبي سفيان، عند مسلم: قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: «أو كلب حرث» وكان صاحب حرث.
وعن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من اقتنى كلبا، إلا كلب ضايبة، أو ماشية، نقص من علمه كل يوم قيراطان» .
أخرجه الحميدي (633) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/37) (4944) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/60) (5254) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، والدرمي (2010) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان. والبخاري (7/112) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. ومسلم (5/37) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر. قال يحيي ابن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر.
أربعتهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن مسلم، وإسماعيل بن جعفر - عن عبد الله ابن دينار، فذكراه.
وعن أبي الحكم، قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: «من اتخذ كلبا، إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراط» .
أخرجه أحمد (2/27) (4813) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا همام بن يحيى. وفي (2/79) (5505) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (5/37) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.
كلاهما - همام، وشعبة - عن قتادة، عن أبي الحكم البجلي، فذكره.
وعن جابر، قال: أخبرني ابن عمر، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من أمسكه، نقص من أجره كل كل يوم قيرطان» .
أخرجه أحمد (2/71) (5393) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا عن إمساك الكلب؟ فقال: أخبرني ابن عمر، فذكره.