كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

5598 - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أقام بين خَيْبَر والمدينة ثلاثَ لَيال يَبني بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمين إلى وَليمتهِ، وما كان فيها من خُبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أَمرَ بالأْنطَاع فبُسطَت، فألقىَ عليها التَّمرَ والأقط والسمنَ، فقال المسلمون: إحدى أمَّهات المؤمنين، أو ما ملكتْ يمينه؟ فقالوا: إن حجَبها فهي إحدى أُمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مِما ملكت يمينه، فلما ارتْحَلَ وطَّأ لها خلفَه وَمَدَّ الحجاب» أخرجه البخاري والنسائي.
وقد أخرج مسلم ذلك في رواية طويلة (¬1) ، ولهذا الحديث طرق عدة ترد في «كتاب الغزوات» من «حرف الغين» وفي «كتاب النكاح» من «حرف النون» .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 9 / 110 في النكاح، باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها، وباب البناء في السفر، وفي البيوع، هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، وفي المغازي، باب غزوة خبير، وفي الأطعمة، باب الخبز المرقق، ومسلم رقم (1365) في النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، والنسائي 6 / 134 في النكاح، باب البناء في السفر.
Mصحيح: تقدم تخريجه.
5599 - (د ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه- «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أولَمَ على صَفِيَّة بنتِ حُيَي بسويق وتمرِ» أخرجه الترمذي وأبو داود، وهذا صالح أن يكون من جملة روايات ذلك -[493]- الحديث، ولكن حيث أخرجاه هكذا مختصراً أفردناه عنه، فمن شاء أن يجعَلُه منه فليفعل (¬1) .
¬__________
(¬1) روا أبو داود رقم (3744) في الأطعمة، باب في استحباب الوليمة عند النكاح، والترمذي رقم (1095) في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، وهو حديث صحيح.
Mصحيح: تقدم تخريجه.

الصفحة 492