5022 - (خ م د ت) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «قلتُ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، إنك تَبْعَثُنا، فننزل بقوم فلا يَقْرُوننا، فما ترى؟ فقال لنا [رسول الله - صلى الله عليه وسلم-] : إن نَزَلْتُم بقوم فأمَرُوا لكم بما ينبغي للضيف فاقْبَلُوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» .
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
وفي رواية الترمذي قال: قلتُ: يا رسول الله، إنا نَمُرُّ بقوم فلا يُضَيِّفونا، ولا [هم] يُؤَدُّونَ ما لنا عليهم من الحق، ولا نحن نأخُذُ منهم؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إنْ أبَوْا إلا أنْ تأخُذُوا منهم كُرهاً فخُذُوه» .
قال الترمذي: وكان عمرُ يأمر بنحو هذا، قال: ومعنى هذا الحديث: أنهم كانوا يخرجون في الغَزْو، فيَمُرُّون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إن أبَوْا [أن يبيعوا] إلا أنْ تأخُذُوا كُرهاً فخُذُوا» هكذا رُوي في بعض الحديث مُفَسَّراً (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 10 / 442 في الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وفي المظالم، -[57]- باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، ومسلم رقم (1727) في اللقطة، باب الضيافة ونحوها، وأبو داود رقم (3752) في الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة، والترمذي رقم (1589) في السير، باب ما يحل من أموال الذمة.
Mصحيح: أخرجه أحمد (4/149) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ليث، والبخاري (3/172) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث. وفي (8/39) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث وفي الأدب المفرد (745) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث. ومسلم (5/138) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث. أبو داود (3752) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث. وابن ماجة (3676) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: حدثنا أنبأنا الليث، والترمذي (1589) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة.
كلاهما - ليث، وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، فذكره.