كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

الباب الرابع: في العين
5737 - (م ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «العَينُ حق، ولو كان شيء سَابق القَدَرَ سَبقتْهُ العينُ، وإذا اسْتُغْسلتم فاغسِلوا» أخرجه مسلم، وأخرجه الترمذي، ولم يذكر «العين حقٌّ» (¬1) .
S (إذا اسْتُغسِلْتم فاغسلوا) كان من عادتهم: أن الإنسان إذا أصابته العين من أحدٍ جاء إلى العائن، فجرِّد من ثيابه وغسل جسده، ومعاطفه ووجهه وأطرافه وأخذ المعين ذلك الماء فصبَّه عليه، فيبرأ بإذن الله تعالى.
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (2188) في السلام، باب الطب والمرض والرقى، والترمذي رقم (2063) في الطب، باب ما جاء أن العين حق.
Mصحيح: أخرجه مسلم (7/13) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وحجاج بن الشاعر، وأحمد بن خراش، قال عبد الله: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا مسلم بن إبراهيم. والترمذي (2062) قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5716) عن عمرو بن منصور، عن مسلم بن إبراهيم.
كلاهما - مسلم بن إبراهيم، وأحمد بن إسحاق - قالا: حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، فذكره.
5738 - (خ م د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[584]- قال: «إن العين حق، ونهى عن الوَشْمِ» (¬1) . أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم وأبو داود، ولم يذكر «الوشم» .
S (الوَشْم) : هو الذي يُغَيَّر به لون موضع من الجسم، بنِيل أو كُحل، بأن يُغرَز الجلد بإبرة ويُحْشى مغارِزها بذلك، فيبقى أثره أبداً.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 10 / 173 في الطب، باب العين حق، وفي اللباس، باب الواشمة، ومسلم رقم (2187) في السلام، باب الطب والمرض والرقى، وأبو داود رقم (3879) في الطب، باب ما جاء في العين.
Mصحيح: أخرجه أحمد (2/319) . والبخاري (7/171) قال: ثنا إسحاق بن نصر. وفي (7/214) قال: حدثني يحيى. ومسلم (7/13) قال: حدثنا محمد بن رافع. وأبو داود (3879) قال: حدثنا أحمد بن حنبل.
أربعتهم - أحمد بن حنبل، وإسحاق بن نصر، ويحيى، ومحمد بن رافع - عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.
* رواية محمد بن رافع ليس فيها الوشم.

الصفحة 583