5749 - (خ م س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «مَن حَرَّمَ امرأتَه فليس بشيء (¬1) ، وقرأ {لَقَدْ كانَ لكمْ في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] » .
وفي رواية «إذا حرَّم الرجل امرأتَه فهي يمين يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حسنة} » أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي: «أنه أتاه رجل فقال: إني جعلتُ امرأتي عليَّ حراماً. قال: كذبتَ، ليستْ عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية {يَا أَيُّها النبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] عليك أغْلَظُ الكفَّارة: عِتْقُ رقبة» (¬2) . -[593]-
S (أُسْوة) الأُسوة: القُدوة، بضم أولها، ويكسر.
(يكفِّرها) الكفَّارة: ما يجب على من حَنَثَ، وهي من التَّغْطِية، كأنها تُغَطِّي الذَّنْبَ وتَمْحُوه.
¬__________
(¬1) أي: ليس بطلاق.
(¬2) رواه البخاري 9 / 328 في الطلاق، باب لم تحرم ما أحل الله لك، وفي تفسير سورة التحريم في فاتحتها، ومسلم رقم (1473) في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، والنسائي 6 / 151 في الطلاق، باب تأويل قوله عز وجل: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} .
Mصحيح: أخرجه أحمد (1/225) (1976) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أنبأنا هشام، والبخاري (6/194) قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام. وفي (7/56) قال: حدثني الحسن بن صباح. أنه سمع الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية. ومسلم (4/184) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام (يعني الدستوائي) . (ح) وحدثنا يحيى بن بشر الحريري، قال: حدثنا معاوية (يعني ابن سلام) . وابن ماجة (2073) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام الدستوائي.
كلاهما -هشام الدستوائي، ومعاوية بن سلام - عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلي بن حكيم، عن سعيد بن جبير، فذكره.
رواية ابن سلام: «إذا حرم امرأته، ليس بشيء. وقال: لكم في رسول الله أسوة حسنة» . هذه عند البخاري.
ورواية معاوية بن سلام عند مسلم: «إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يكفرها» . وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} .
قلت: رواية النسائي في السنن (6/151) .