الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول
5757 - (م د س) طاوس - «أن أبا الصَّهْباءِ كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلَ بهَا، جَعَلوها واحدة على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدراً من إمَارَة عمر؟ قال ابنُ عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها، جعلوها واحدة عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصَدْراً من إمَارَة عمر، فلما رأى الناسَ قد تَتَايعُوا فيها قال: أَجِيزُوهنَّ عليهم» أخرجه أبو داود (¬1) .
وفي رواية مسلم «أن أبا الصَّهباء قال لابن عباس: هاتِ من هَنَاتك. ألم يكن طلاقُ الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تَتَايع (¬2) الناسُ في الطلاق فأجَازَه عليهم» .
وفي رواية عنه: أنَّ ابنَ عباس قال: «كان الطلاقُ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاقُ الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناسَ قد اسْتَعجَلوا في أمر كانت لهم فيه أَنَاةُ، فلو أمْضَيْناه عليهم؟ فأمْضَاه عليهم» . -[598]-
وفي أخرى «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاثُ تُجْعَلُ واحدة على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وثلاثاً من إمَارَةِ عمر؟ فقال ابن عباس: نعم» . وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي هذه الرواية الآخرة (¬3) .
S (هَنَاتك) الهَنَات: الخَصَلات، يقال: في فلان هَنَات شرٍّ، ولا يقال ذلك في الخير، وهي جمع هَنَة.
(تَتَايَع) التَّتَايُع: الوقوع في الشرِّ، والتهافت من غير تماسُك ولا توقُّف.
(أنَاة) الأناة: التَّأني وترك العجلة.
¬__________
(¬1) قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " 3 / 124 عن هذه الرواية: الرواة عن طاوس مجاهيل.
(¬2) هذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم تتابع، بالباء، لكن تتايع إنما يستعمل الشر، وتتابع يستعمل في الخير والشر، وتتايع هنا أجود.
(¬3) رواه مسلم رقم (1472) في الطلاق، باب طلاق الثلاث، وأبو داود رقم (2199) و (2200) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، والنسائي 6 / 145 في الطلاق، باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة، وانظر ما قال النووي في " شرح مسلم " حول هذا الحديث.
Mصحيح:
1- أخرجه أحمد (1/314) (2877) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر. ومسلم (4/183) قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن راعف، قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (4/184) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة،. قال: أخبرنا ابن جريج. (ح) وحدثنا ابن راعف، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج وأبو داود (2200) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جرير. والنسائي (6/145) قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا أبو عاصم، وعن ابن جرير.
كلاهما - معمر، وابن جريج - عن ابن طاووس.
2- وأخرجه مسلم (4/184) قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة.
كلاهما - ابن طاووس، وإبراهيم بن ميسرة - عن طاووس، فذكره.
(*) أخرجه أبو داود (2199) قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان. قال: حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاووس، فذكره.
رواية معمر: «كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة: فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» .